____________________
هو العلم الإجمالي بلزوم التشهد، فإنه لو كانت الركعة التي فرغ عنها هي الثانية يجب التشهد في تلك الركعة والركعة الرابعة بحسب ظنه، وإن كانت هي الثالثة يجب عليه التشهد في الركعة التي بعدها وهي الثالثة بحسب الظن.
وأما سجدتا السهو في صورة الظن بالنقيصة فلاحتمال زيادة الركعة الخامسة التي ورد فيها سجدتا السهو.
والجواب عن الكل أنه بعد فرض حجية الظن فلا يجب ذلك كله، لا صلاة الاحتياط للظن بالإتيان، ولا التشهد في الركعة الثالثة ولا سجدتا السهو لأن مقتضى حجية الظن كون الركعة التي يؤتى بها هي الثالثة ولا تشهد فيها، ولم يزد عليها ركعة حتى يحتاج إلى سجدتي السهو، بل يدل صريحا على عدم لزوم ذلك صحيح الحلبي الوارد في من لا يدري ثلاثا صلى أو أربعا قال (عليه السلام): " وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو " (1).
الموضع الخامس: ما عن الصدوق من إيجابه سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأربع.
والظاهر أن مستنده صحيح الحلبي المتقدم، وفيه: " فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " (2).
والصحيح هو الحمل على الاستحباب، لخلو أخبار الباب عنه مع كونها في مقام البيان، التي منها صحيح عبد الرحمان وأبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).
فراجع.
وأما سجدتا السهو في صورة الظن بالنقيصة فلاحتمال زيادة الركعة الخامسة التي ورد فيها سجدتا السهو.
والجواب عن الكل أنه بعد فرض حجية الظن فلا يجب ذلك كله، لا صلاة الاحتياط للظن بالإتيان، ولا التشهد في الركعة الثالثة ولا سجدتا السهو لأن مقتضى حجية الظن كون الركعة التي يؤتى بها هي الثالثة ولا تشهد فيها، ولم يزد عليها ركعة حتى يحتاج إلى سجدتي السهو، بل يدل صريحا على عدم لزوم ذلك صحيح الحلبي الوارد في من لا يدري ثلاثا صلى أو أربعا قال (عليه السلام): " وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو " (1).
الموضع الخامس: ما عن الصدوق من إيجابه سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأربع.
والظاهر أن مستنده صحيح الحلبي المتقدم، وفيه: " فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " (2).
والصحيح هو الحمل على الاستحباب، لخلو أخبار الباب عنه مع كونها في مقام البيان، التي منها صحيح عبد الرحمان وأبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).
فراجع.