الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما، لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان، أوجههما
____________________
بالسجدة ولا بد أن يكون بعده، ولذا لا يصدق الامتثال لو نهض عن السجود الأول إلى القيام عمدا ثم قعد. نعم، الأحوط هو الجلوس من باب احتمال كونه واجبا، ولا تصدق الزيادة على تقدير عدم الوجوب، لأنه لا يقصد به الصلاتية على تقدير عدمه.
* للإتيان به بقصد التقرب، وكونه من أجزاء الصلاة وإن كان من الأجزاء المستحبة، فينطبق عليه الواجب حتى في صورة التقييد.
وما في المستمسك من عدم الخلو عن الإشكال لأن جلسة الاستراحة مستحبة ولا تكون من أجزاء الصلاة فمبني ظاهرا على عدم تصوير الجزء المستحبي للصلاة، وهو بمكان من الإمكان، فإنه يصح بنحو تعدد المطلوب بأن تكون الصلاة المركبة من الأجزاء الواجبة والمستحبة متعلقة للأمر الاستحبابي والمركبة من الأجزاء الواجبة متعلقة للأمر الوجوبي، هذا بحسب الإمكان. وأما بحسب مقام الإثبات فظاهر تعلق الأمر به في المركب هو الدخالة الوضعية الارتباطية لا النفسية وصرف كون الصلاة ظرفا، مضافا إلى أنه قد ورد في خبر أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " إن هذا من توقير الصلاة " (1) وذلك ظاهر أو صريح في الدخالة في المصلحة الصلاتية، لا صرف ظرفية الصلاة له، فراجع وتأمل.
* للإتيان به بقصد التقرب، وكونه من أجزاء الصلاة وإن كان من الأجزاء المستحبة، فينطبق عليه الواجب حتى في صورة التقييد.
وما في المستمسك من عدم الخلو عن الإشكال لأن جلسة الاستراحة مستحبة ولا تكون من أجزاء الصلاة فمبني ظاهرا على عدم تصوير الجزء المستحبي للصلاة، وهو بمكان من الإمكان، فإنه يصح بنحو تعدد المطلوب بأن تكون الصلاة المركبة من الأجزاء الواجبة والمستحبة متعلقة للأمر الاستحبابي والمركبة من الأجزاء الواجبة متعلقة للأمر الوجوبي، هذا بحسب الإمكان. وأما بحسب مقام الإثبات فظاهر تعلق الأمر به في المركب هو الدخالة الوضعية الارتباطية لا النفسية وصرف كون الصلاة ظرفا، مضافا إلى أنه قد ورد في خبر أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " إن هذا من توقير الصلاة " (1) وذلك ظاهر أو صريح في الدخالة في المصلحة الصلاتية، لا صرف ظرفية الصلاة له، فراجع وتأمل.