____________________
ويدل عليه أيضا خبر معلى (1)، ولعله معلى بن محمد دون ابن خنيس كما لا يخفى، إلا أنه غير واضح السند، والمسألة بحمده تعالى واضحة خالية عن الإشكال والخلاف.
لكن هنا فروع:
الأول: أنه لو أتى بالجلوس بقصد الوجوب بعد السجدة الأولى فهل يكفي ذلك في الجلوس الواجب بين السجدتين أو لا بد من إعادته؟ وجهان، أقواهما كفايته، لإتيانه بما هو واجب عليه.
واحتمال اشتراط الجلوس الواجب بكونه منتهيا إلى السجدة الثانية بدون الفصل، أو احتمال أن يكون الجلوس شرطا للثانية فيجب أن تكون الثانية عن جلوس كما في الركوع الواجب كونه عن قيام، مدفوع بأصالة البراءة عن القيد الزائد.
وبهذا يجاب عن استصحاب وجوب الجلوس للشك في بقائه، من جهة أنه مسبب عن قيدية شئ للجلوس أو قيديته للسجدة الثانية، وكلاهما مدفوع بأصالة البراءة.
الثاني: لو أتى بالجلوس بعنوان الندب بتخيل أنه بعد الثانية فتجب جلسة الاستراحة فالظاهر كفايته وعدم وجوب إعادته للإتيان بالجلوس بين السجدتين بقصد التقرب.
وما يتوهم أن يكون مانعا عن ذلك أمور:
منها: لزوم قصد الوجه.
وفيه: أنه تقرر في محله عدم لزومه.
لكن هنا فروع:
الأول: أنه لو أتى بالجلوس بقصد الوجوب بعد السجدة الأولى فهل يكفي ذلك في الجلوس الواجب بين السجدتين أو لا بد من إعادته؟ وجهان، أقواهما كفايته، لإتيانه بما هو واجب عليه.
واحتمال اشتراط الجلوس الواجب بكونه منتهيا إلى السجدة الثانية بدون الفصل، أو احتمال أن يكون الجلوس شرطا للثانية فيجب أن تكون الثانية عن جلوس كما في الركوع الواجب كونه عن قيام، مدفوع بأصالة البراءة عن القيد الزائد.
وبهذا يجاب عن استصحاب وجوب الجلوس للشك في بقائه، من جهة أنه مسبب عن قيدية شئ للجلوس أو قيديته للسجدة الثانية، وكلاهما مدفوع بأصالة البراءة.
الثاني: لو أتى بالجلوس بعنوان الندب بتخيل أنه بعد الثانية فتجب جلسة الاستراحة فالظاهر كفايته وعدم وجوب إعادته للإتيان بالجلوس بين السجدتين بقصد التقرب.
وما يتوهم أن يكون مانعا عن ذلك أمور:
منها: لزوم قصد الوجه.
وفيه: أنه تقرر في محله عدم لزومه.