____________________
* قال (قدس سره) في الجواهر:
بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن الصدوق في المقنع، قال:
" فإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت إلى حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان " (2).
وقد نقل في الجواهر:
عن كشف اللثام والمجلسي ومفتاح الكرامة أن في المقنع: " وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة، ولا تبن على ركعتين " (3).
أقول: وهو الذي في المقنع الذي عندنا، فلم يتحقق الخلاف من الصدوق.
وفي الحدائق عن الكليني أنه:
عد من مبطلات الصلاة عمدا وسهوا الانصراف عنها بكليته قبل أن يتمها.
وقال بعد ذلك:
في المدارك أنه جمع بين الأخبار بحمل ما تضمن الاستيناف على الاستحباب والآخر على الجواز، واقتفاه جملة ممن تأخر عنه من الأصحاب (4).
بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن الصدوق في المقنع، قال:
" فإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت إلى حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان " (2).
وقد نقل في الجواهر:
عن كشف اللثام والمجلسي ومفتاح الكرامة أن في المقنع: " وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة، ولا تبن على ركعتين " (3).
أقول: وهو الذي في المقنع الذي عندنا، فلم يتحقق الخلاف من الصدوق.
وفي الحدائق عن الكليني أنه:
عد من مبطلات الصلاة عمدا وسهوا الانصراف عنها بكليته قبل أن يتمها.
وقال بعد ذلك:
في المدارك أنه جمع بين الأخبار بحمل ما تضمن الاستيناف على الاستحباب والآخر على الجواز، واقتفاه جملة ممن تأخر عنه من الأصحاب (4).