____________________
الأول: ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) في رسالته من عدم وجوب الإتيان بالسجدة، لأنه إما قد أتى بها وإما قد أتى بالتشهد فيكون الشك بالنسبة إليها بعد التجاوز عن المحل (1).
وهذا صحيح في الصورتين: إحداهما ما كان طرف الترديد السجدتين والتشهد بحيث علم إتيان السجدتين أو التشهد. ثانيتهما ما إذا كان الإتيان بالسجدة الواحدة معلوما تفصيلا وكان طرف الترديد السجدة الأخرى والتشهد.
وأما إذا كان المعلوم إتيان أحد من الثلاث: السجدتين والتشهد - بأن يكون إتيان إحدى السجدتين أو التشهد معلوما والباقي كان مشكوكا - فالمعلوم إتيانه أو جريان قاعدة التجاوز فيه هو السجدة الواحدة وأما السجدة الأخرى فلا يعلم إتيانها على تقدير عدم الإتيان بالتشهد، ففي ذلك لا بد من الإتيان بسجدة واحدة والتشهد.
الثاني: أنه قد أفتى (قدس سره) بعدم وجوب الإعادة على تقدير الإتيان مع أن مقتضى ما ذكره في الفرع المتقدم - من تعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة - هو الإعادة، ومقتضى ما ذكرناه هو الإعادة في ما إذا كان المحتمل زيادة السجدتين.
الثالث: أنه على تقدير عدم الإعادة فاللازم سجدتا السهو أو تكون أحوط، من جهة كون الإتيان بالتشهد السهوي طرفا للعلم الإجمالي.
* أقول: وذلك لقاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة وقاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى التشهد. وبذلك ينحل العلم الإجمالي بوجوب قضاء السجدة وسجدتي السهو بعد الصلاة أو الإتيان بالتشهد (2).
وهذا صحيح في الصورتين: إحداهما ما كان طرف الترديد السجدتين والتشهد بحيث علم إتيان السجدتين أو التشهد. ثانيتهما ما إذا كان الإتيان بالسجدة الواحدة معلوما تفصيلا وكان طرف الترديد السجدة الأخرى والتشهد.
وأما إذا كان المعلوم إتيان أحد من الثلاث: السجدتين والتشهد - بأن يكون إتيان إحدى السجدتين أو التشهد معلوما والباقي كان مشكوكا - فالمعلوم إتيانه أو جريان قاعدة التجاوز فيه هو السجدة الواحدة وأما السجدة الأخرى فلا يعلم إتيانها على تقدير عدم الإتيان بالتشهد، ففي ذلك لا بد من الإتيان بسجدة واحدة والتشهد.
الثاني: أنه قد أفتى (قدس سره) بعدم وجوب الإعادة على تقدير الإتيان مع أن مقتضى ما ذكره في الفرع المتقدم - من تعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة - هو الإعادة، ومقتضى ما ذكرناه هو الإعادة في ما إذا كان المحتمل زيادة السجدتين.
الثالث: أنه على تقدير عدم الإعادة فاللازم سجدتا السهو أو تكون أحوط، من جهة كون الإتيان بالتشهد السهوي طرفا للعلم الإجمالي.
* أقول: وذلك لقاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة وقاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى التشهد. وبذلك ينحل العلم الإجمالي بوجوب قضاء السجدة وسجدتي السهو بعد الصلاة أو الإتيان بالتشهد (2).