____________________
المتقدم، وذلك لمجئ الانصراف المذكور في المحل العقلي أيضا، وكذا ما تقدم من عدم معلومية شمول التعليل للمورد. ومقتضى ما تقدم أن الانصراف عن التجاوز عن المحل العادي أوضح من العقلي، لكون التجاوز عن المحل العقلي تجاوز عن المحل الشرعي بالعرض بخلاف التجاوز عن المحل العادي، وأن شمول الإطلاق للتجاوز عن المحل العقلي وعدم الانصراف عنه غير واضح بعد عدم كون المحل مجعولا شرعيا من دون التوسيط، ومع ذلك فيمكن الحكم بالمضي في الفرض الأول - أي ما لا يمكن إعادته أصلا - للأولوية.
ثم إن الأولى أن يمثل للتجاوز عن المحل العقلي الذي يمكن العود إليه بإعادة المحل بما إذا كان أداء الزكاة في محل متوقفا على الذهاب إلى بيت فقير لا يقدر على الخروج من البيت فذهب معطي الزكاة لأدائها إلى المحل المذكور ورجع عنه ثم شك في الأداء. وأما مثال الراء الساكن الذي في رسائل الشيخ المؤسس (1) (قدس سره) فلا يبتني المضي فيه بعد السكوت على التجاوز عن المحل العقلي، لأن المحل الشرعي للراء إنما هو بعد الباء المفتوحة ولو لم يكن بساكن، لأن الاتصال بين الحروف في كلمة واحدة شرط لتحقق الكلام عرفا، وإلا كان المنطوق به هو الحروف المقطعة.
الثالث عشر: لا إشكال ولا ينبغي أيضا في أن الشك المتحقق في المحل لا يصير محكوما بالمضي فيه بعد بقائه إلى ما بعد المحل بلا كلام، فإنه لولا ذلك للغت قاعدة الشك في المحل التي وردت فيها أخبار كثيرة التي قد تقدم بعضها (2)، وهو المستفاد من مثل صحيح زرارة ومعتبر إسماعيل بن جابر (3) من حيث المثال
ثم إن الأولى أن يمثل للتجاوز عن المحل العقلي الذي يمكن العود إليه بإعادة المحل بما إذا كان أداء الزكاة في محل متوقفا على الذهاب إلى بيت فقير لا يقدر على الخروج من البيت فذهب معطي الزكاة لأدائها إلى المحل المذكور ورجع عنه ثم شك في الأداء. وأما مثال الراء الساكن الذي في رسائل الشيخ المؤسس (1) (قدس سره) فلا يبتني المضي فيه بعد السكوت على التجاوز عن المحل العقلي، لأن المحل الشرعي للراء إنما هو بعد الباء المفتوحة ولو لم يكن بساكن، لأن الاتصال بين الحروف في كلمة واحدة شرط لتحقق الكلام عرفا، وإلا كان المنطوق به هو الحروف المقطعة.
الثالث عشر: لا إشكال ولا ينبغي أيضا في أن الشك المتحقق في المحل لا يصير محكوما بالمضي فيه بعد بقائه إلى ما بعد المحل بلا كلام، فإنه لولا ذلك للغت قاعدة الشك في المحل التي وردت فيها أخبار كثيرة التي قد تقدم بعضها (2)، وهو المستفاد من مثل صحيح زرارة ومعتبر إسماعيل بن جابر (3) من حيث المثال