وكذا * لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه (1). * *
____________________
ولا شبهة، فالمسألة بحمد الله واضحة مع أنه مما ادعي عليها الإجماع.
* أي تبطل صلاته (2).
* * قال (قدس سره) في الجواهر:
فيكون كالعامد، وعن الدرة الإجماع عليه، وعن شرح الألفية للكركي أن جاهل الحكم عامد عند عامة الأصحاب في جميع المنافيات، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر مسعدة بن زياد في قوله تعالى * (فلله الحجة البالغة) * (3):
" إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال: نعم قال له: أفلا عملت بعلمك؟ وإن قال: كنت جاهلا قال: أفلا تعلمت حتى تعمل، فيخصمه (4)، فتلك الحجة البالغة " (5) انتهى (6).
أقول: أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل، وعلى فرض حصوله فكشفه عن رأي الحجة (عليه السلام) في تلك المسألة التي ذكروا فيها للبطلان وجوها - وإن كانت غير قابلة للاعتماد - غير معلوم، مع أن الإلحاق بالعامد في معقد الإجماع ربما يمكن أن يكون قرينة على أن المقصود هو الجاهل المقصر، فإن عدم إلحاق القاصر به في استحقاق العقوبة واضح جدا.
وأما الخبر ففيه أولا: أنه يدل على المؤاخذة ولا يدل على وجوب الإعادة حتى في المقصر، فيمكن أن يكون المقصر مؤاخذا ولا تجب الإعادة من باب تقبل
* أي تبطل صلاته (2).
* * قال (قدس سره) في الجواهر:
فيكون كالعامد، وعن الدرة الإجماع عليه، وعن شرح الألفية للكركي أن جاهل الحكم عامد عند عامة الأصحاب في جميع المنافيات، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر مسعدة بن زياد في قوله تعالى * (فلله الحجة البالغة) * (3):
" إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال: نعم قال له: أفلا عملت بعلمك؟ وإن قال: كنت جاهلا قال: أفلا تعلمت حتى تعمل، فيخصمه (4)، فتلك الحجة البالغة " (5) انتهى (6).
أقول: أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل، وعلى فرض حصوله فكشفه عن رأي الحجة (عليه السلام) في تلك المسألة التي ذكروا فيها للبطلان وجوها - وإن كانت غير قابلة للاعتماد - غير معلوم، مع أن الإلحاق بالعامد في معقد الإجماع ربما يمكن أن يكون قرينة على أن المقصود هو الجاهل المقصر، فإن عدم إلحاق القاصر به في استحقاق العقوبة واضح جدا.
وأما الخبر ففيه أولا: أنه يدل على المؤاخذة ولا يدل على وجوب الإعادة حتى في المقصر، فيمكن أن يكون المقصر مؤاخذا ولا تجب الإعادة من باب تقبل