____________________
كون الموضوع هو الشك الموجود بعد الفراغ والتجاوز وأصالة عدم تحقق الشك قبل ذلك، وفيه تأمل. وكيف كان، فبحثنا غير مربوط بذاك الفرعين، فتأمل.
* قد يقال: إن المقصود من جعلها آخر الظهر هو الإرشاد إلى أن ذلك موجب للقطع بالإتيان بالظهر قطعا إما سابقا وإما بذلك من دون أن يكون ذلك مقتضى الحكم الظاهري، لأن استصحاب عدم الإتيان بمجموع الظهر وكذا عدم الإتيان بالعصر وكذا استصحاب كونه مشتغلا بالظهر لا يثبت كون ما بيده هو الظهر، وعلى فرض إثبات كون ما بيده هو الظهر لا يثبت جواز السلام بعد الإتيان بركعة واحدة، فإن أمر السلام يدور بين الوجوب إن كان ظهرا، لحصول القطع بتركه والإتيان بركعة خامسة، والحرمة، لحصول القطع به إن كان عصرا، فحيث يدور الأمر بينهما فلا حرمة في السلام فعلا، ولا يمنع الحرمة الذاتية غير المعاقب عليها عن الإتيان به بعنوان الرجاء، فإذا أتى به كذلك يقطع بالإتيان بالظهر بخلاف ما إذا أتى بباقي الركعات برجاء العصر، فإنه مشترك مع الفرض المتقدم في احتمال الإتيان بالحرام غير الفعلي، لكنه يفترق عنه في عدم القطع بالإتيان بالظهر، لاحتمال زيادة ثلاث ركعات عليه وعدم الإتيان بالعصر، لاحتمال كون ابتدائه الظهر والإتيان بسبع ركعات متواليات في صلاة واحدة.
ويمكن أن يقال: إنه يكفي في ذلك استصحاب كون الصلاة التي كان مشغولا بها هي صلاة الظهر والآن كما كان، فالصلاة التي تكون بيده هي صلاة الظهر وقد قطع بالإتيان بثلاث منها ويكون الباقي الذي هو الركعة الأخرى متصفا بالظهرية وليست بعصر، فيكون السلام واقعا في صلاة الظهر ويقطع بعدم الحرمة في ذلك، إذ وقوع السلام في صلاة الظهر لا يكون مبطلا لها قطعا.
* قد يقال: إن المقصود من جعلها آخر الظهر هو الإرشاد إلى أن ذلك موجب للقطع بالإتيان بالظهر قطعا إما سابقا وإما بذلك من دون أن يكون ذلك مقتضى الحكم الظاهري، لأن استصحاب عدم الإتيان بمجموع الظهر وكذا عدم الإتيان بالعصر وكذا استصحاب كونه مشتغلا بالظهر لا يثبت كون ما بيده هو الظهر، وعلى فرض إثبات كون ما بيده هو الظهر لا يثبت جواز السلام بعد الإتيان بركعة واحدة، فإن أمر السلام يدور بين الوجوب إن كان ظهرا، لحصول القطع بتركه والإتيان بركعة خامسة، والحرمة، لحصول القطع به إن كان عصرا، فحيث يدور الأمر بينهما فلا حرمة في السلام فعلا، ولا يمنع الحرمة الذاتية غير المعاقب عليها عن الإتيان به بعنوان الرجاء، فإذا أتى به كذلك يقطع بالإتيان بالظهر بخلاف ما إذا أتى بباقي الركعات برجاء العصر، فإنه مشترك مع الفرض المتقدم في احتمال الإتيان بالحرام غير الفعلي، لكنه يفترق عنه في عدم القطع بالإتيان بالظهر، لاحتمال زيادة ثلاث ركعات عليه وعدم الإتيان بالعصر، لاحتمال كون ابتدائه الظهر والإتيان بسبع ركعات متواليات في صلاة واحدة.
ويمكن أن يقال: إنه يكفي في ذلك استصحاب كون الصلاة التي كان مشغولا بها هي صلاة الظهر والآن كما كان، فالصلاة التي تكون بيده هي صلاة الظهر وقد قطع بالإتيان بثلاث منها ويكون الباقي الذي هو الركعة الأخرى متصفا بالظهرية وليست بعصر، فيكون السلام واقعا في صلاة الظهر ويقطع بعدم الحرمة في ذلك، إذ وقوع السلام في صلاة الظهر لا يكون مبطلا لها قطعا.