____________________
ومنها: أن يكون المقصود هو الاستصحاب في جميع الموارد، وهو أيضا يكون كأدلة الاستصحاب غير مضر بما يستفاد من أخبار البناء على الأكثر في خصوص الصلاة، وقد حقق في محله أن دليل البناء على الأكثر لا يخالف الاستصحاب ولا يوجب تقييدا في أدلتها أيضا.
ومنها: أن يكون المقصود خصوص الركعات، وحينئذ لا يبعد أن يكون المراد به ما ينطبق على البناء على الأكثر، فإنه قد أطبق عنوان البناء على اليقين على البناء على الأكثر في خبر العلاء المروي عن قرب الإسناد (1)، إما بأن يكون المقصود البناء على حصول اليقين بالاحتياط على نحو لا يوجب الزيادة في الصلاة ولا النقصان، وإما بأن يكون المراد البناء على الأقل من حيث الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة، أو يكون المراد الإتمام على الأقل بحيث يقطع بعدم الزيادة على الصلاة، أو غير ذلك.
* * * وأما التخيير بين الركعة والركعتين فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، ونسب إلى بعض القدماء تعين القيام، كما أنه عن العماني والجعفي تعين الجلوس على ما في الجواهر (2).
والدليل على المشهور أمران:
أحدهما: التصريح بالتخيير في ما في المقنع من رواية محمد بن مسلم، وفيه:
" وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين من جلوس " (3).
ومنها: أن يكون المقصود خصوص الركعات، وحينئذ لا يبعد أن يكون المراد به ما ينطبق على البناء على الأكثر، فإنه قد أطبق عنوان البناء على اليقين على البناء على الأكثر في خبر العلاء المروي عن قرب الإسناد (1)، إما بأن يكون المقصود البناء على حصول اليقين بالاحتياط على نحو لا يوجب الزيادة في الصلاة ولا النقصان، وإما بأن يكون المراد البناء على الأقل من حيث الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة، أو يكون المراد الإتمام على الأقل بحيث يقطع بعدم الزيادة على الصلاة، أو غير ذلك.
* * * وأما التخيير بين الركعة والركعتين فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، ونسب إلى بعض القدماء تعين القيام، كما أنه عن العماني والجعفي تعين الجلوس على ما في الجواهر (2).
والدليل على المشهور أمران:
أحدهما: التصريح بالتخيير في ما في المقنع من رواية محمد بن مسلم، وفيه:
" وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين من جلوس " (3).