____________________
فيحكم بصحة الصلاة لمجموع أمور: منها القطع بالإتيان بالثلاث. ومنها كون الثلاث صحيحة ولا تكون باطلة من جهة زيادة الركن. ومنها عدم صيرورتها فاسدة بالإتيان بركعة أخرى قطعا، لأن الركعة الأخرى إما محتاجة إليها وإما تكون الصلاة باطلة من أول الأمر لنقصان الركن فلا تأثير لها من حيث البطلان.
ومنها أن الصلاة لا تكون باطلة من جهة زيادة الركعة الرابعة الفاسدة، لاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الفاسدة، فمقتضى القاعدة - وهو العالم - صحة الصلاة بالإتيان بركعة متصلة. والله المستعان في كل آن.
* وذلك لأن ظاهر خبر أبي بصير - قوله " وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك " (1) أي أقم صلبك حتى ترجع مفاصلك - كون الجلوس من توابع السجدة الأولى لا من مقدمات السجدة الثانية أو من شرائطها بحيث يجب أن تكون السجدة الثانية عن جلوس، فإن الإطلاق المذكور منطبق على ما نحن فيه فإنه قعد بعد السجدة الأولى فلا موجب للإعادة.
* * فيه إشكال من جهة ظهور الدليل المتقدم في أن الواجب هو الجلوس بعد السجدة الأولى من غير فصل، وقد فات ذلك، كمن نسي الذكر في السجدة الأولى، إلا أن يفرض كونه شرطا متأخرا للسجدة الأولى فلا بد من إعادة السجدة أيضا، ولا يلتزم بذلك أحد ولا دليل على اشتراط السجدة بذلك، بل الجلوس مشروط
ومنها أن الصلاة لا تكون باطلة من جهة زيادة الركعة الرابعة الفاسدة، لاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الفاسدة، فمقتضى القاعدة - وهو العالم - صحة الصلاة بالإتيان بركعة متصلة. والله المستعان في كل آن.
* وذلك لأن ظاهر خبر أبي بصير - قوله " وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك " (1) أي أقم صلبك حتى ترجع مفاصلك - كون الجلوس من توابع السجدة الأولى لا من مقدمات السجدة الثانية أو من شرائطها بحيث يجب أن تكون السجدة الثانية عن جلوس، فإن الإطلاق المذكور منطبق على ما نحن فيه فإنه قعد بعد السجدة الأولى فلا موجب للإعادة.
* * فيه إشكال من جهة ظهور الدليل المتقدم في أن الواجب هو الجلوس بعد السجدة الأولى من غير فصل، وقد فات ذلك، كمن نسي الذكر في السجدة الأولى، إلا أن يفرض كونه شرطا متأخرا للسجدة الأولى فلا بد من إعادة السجدة أيضا، ولا يلتزم بذلك أحد ولا دليل على اشتراط السجدة بذلك، بل الجلوس مشروط