____________________
الأجزاء اللاحقة، والمفروض هو القطع بعدم لحوق الأجزاء اللاحقة بالنسبة إلى الصلاة الأولى، ولا يصلح أن يكون الأجزاء المأتي بها بعنوان اللاحقة أن يصير جزء للأولى، لحصول الزيادة، فالأمر بالنسبة إلى المأتي به من الأجزاء حاصل بالفعل.
هذا كله، مضافا إلى أن مقتضى إطلاق الدليل الوارد في الباب هو الإعادة من دون إشارة إلى لزوم إيجاد المنافي، فتأمل.
الفائدة الثالثة:
قد مر أنه لا فرق في الحكم بالبطلان في الثنائية بين الشك في النقيصة أو الزيادة، قال (قدس سره) في الجواهر: للإطلاق (1).
أقول: بل يدل عليه بالخصوص صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: " يعيد ". قلت:
أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (2).
وتخصيص الصدر - بقرينة الذيل - بالرباعيات قبل إكمال السجدتين من الحمل على الفرد النادر المستهجن.
الفائدة الرابعة:
قال (قدس سره) في الجواهر:
نقل عن جماعة التصريح بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الواجبة
هذا كله، مضافا إلى أن مقتضى إطلاق الدليل الوارد في الباب هو الإعادة من دون إشارة إلى لزوم إيجاد المنافي، فتأمل.
الفائدة الثالثة:
قد مر أنه لا فرق في الحكم بالبطلان في الثنائية بين الشك في النقيصة أو الزيادة، قال (قدس سره) في الجواهر: للإطلاق (1).
أقول: بل يدل عليه بالخصوص صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: " يعيد ". قلت:
أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (2).
وتخصيص الصدر - بقرينة الذيل - بالرباعيات قبل إكمال السجدتين من الحمل على الفرد النادر المستهجن.
الفائدة الرابعة:
قال (قدس سره) في الجواهر:
نقل عن جماعة التصريح بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الواجبة