أو بالنية حتى كبر (1)، *
____________________
أقول: ليس معقد الإجماع المذكور صريحا بل ولا ظاهرا في لزوم الانحناء من حالة القيام، بل المقصود بيان لزوم الحالة التقوسية وأنه هل يكفي مطلق حصول الانحناء ولو لم يكن عن قيام كما عن أبي حنيفة أو لا بد من الحد المذكور، كيف! وقد أفتى الطباطبائي (قدس سره) في منظومته على ما في الجواهر بأن الهوي مقدمة للركوع كما أنها مقدمة للسجود (2)، وقد جزم في ما حكي في الجواهر عن الرياض بتحقق الركوع إذا أتى به من جلوس وأن البطلان من جهة فقد القيام المتصل بالركوع لا الركوع (3).
الخامس: دخالته في مفهوم الركوع، وهو ممنوع.
السادس: دخالته في مفهوم الركوع الخضوعي ولعله واضح عند العرف، لكن اعتبار ذلك من جانب الشارع على وجه يدور مداره غير معلوم، بل لعل تحقق الخضوع حكمة في الأمر به، وعدم الإطلاق لغيره لا يمنع من جريان أصالة البراءة في القيد. هذا تمام الكلام في القيام.
فالمحصل بحسب الدليل ركنيته بالنسبة إلى ابتداء التكبير، وعدم وضوح ركنيته بالنسبة إلى النية ولا بالنسبة إلى جميع التكبير ولا في خصوص المتصل بالركوع، والله الهادي.
* وقال في النية: " وهي ركن في الصلاة ". قال في الجواهر:
إجماعا منا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا، بل من العلماء كافة في المحكي عن المنتهى والتذكرة، بل عن التنقيح: لم يقل أحد بأنها ليست بركن (4).
الخامس: دخالته في مفهوم الركوع، وهو ممنوع.
السادس: دخالته في مفهوم الركوع الخضوعي ولعله واضح عند العرف، لكن اعتبار ذلك من جانب الشارع على وجه يدور مداره غير معلوم، بل لعل تحقق الخضوع حكمة في الأمر به، وعدم الإطلاق لغيره لا يمنع من جريان أصالة البراءة في القيد. هذا تمام الكلام في القيام.
فالمحصل بحسب الدليل ركنيته بالنسبة إلى ابتداء التكبير، وعدم وضوح ركنيته بالنسبة إلى النية ولا بالنسبة إلى جميع التكبير ولا في خصوص المتصل بالركوع، والله الهادي.
* وقال في النية: " وهي ركن في الصلاة ". قال في الجواهر:
إجماعا منا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا، بل من العلماء كافة في المحكي عن المنتهى والتذكرة، بل عن التنقيح: لم يقل أحد بأنها ليست بركن (4).