وموضعهما بعد التسليم للزيادة أو النقصان، وقيل: قبله، وقيل بالتفصيل (1). *
____________________
ومنها: ما تكون الزيادة لأجل الرجوع إلى تدارك النقص، فإنه يمكن التمسك لعدم الإيجاب بخبر الحلبي المتقدم (2) وحسن أبي بصير المتقدم (3) وصحيح ابن أبي يعفور وفيه:
فقال: " إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم " (4).
وموثق عمار المتقدم (5) أيضا، ويؤيده حسن الحلبي المتقدم (6) وإن كان فيه إشكال من جهة احتمال كون قوله " فإذا فرغت " راجعا إلى الحكمين، وإن كان بعيدا عرفا خصوصا مع ملاحظة قوله " حتى تفرغ، فإذا فرغت " وهو الذي يظهر من كلام صاحب مصباح الفقيه (قدس سره) (7).
ثم إنه على فرض لزوم سجدتي السهو لذلك من باب الزيادة فهل يكفي ذلك مرة واحدة لكون السهو واحدا أو يتعدد بتعدد العناوين؟ صريح العروة هو الثاني (8)، وخالف في ذلك صاحب المستمسك فقال بالاكتفاء بها مرة واحدة (9)، وبعضهم قد رجح عدم وجوبها أصلا، وهو الأصح. والله العالم.
* في الجواهر:
فقال: " إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم " (4).
وموثق عمار المتقدم (5) أيضا، ويؤيده حسن الحلبي المتقدم (6) وإن كان فيه إشكال من جهة احتمال كون قوله " فإذا فرغت " راجعا إلى الحكمين، وإن كان بعيدا عرفا خصوصا مع ملاحظة قوله " حتى تفرغ، فإذا فرغت " وهو الذي يظهر من كلام صاحب مصباح الفقيه (قدس سره) (7).
ثم إنه على فرض لزوم سجدتي السهو لذلك من باب الزيادة فهل يكفي ذلك مرة واحدة لكون السهو واحدا أو يتعدد بتعدد العناوين؟ صريح العروة هو الثاني (8)، وخالف في ذلك صاحب المستمسك فقال بالاكتفاء بها مرة واحدة (9)، وبعضهم قد رجح عدم وجوبها أصلا، وهو الأصح. والله العالم.
* في الجواهر: