____________________
بقاء، لأنه تنطبق الأولى عليه بعد الإلقاء، ولا يمكن تطبيق الثانية عليه للزوم الترتيب، فلا تنعقد الثانية حتى يحكم " لا تعاد الصلاة " بالنسبة إلى الثانية بالاحتساب لها، فإن مقتضى جريان " لا تعاد " في الأولى والحكم بالاحتساب لها مستلزم لعدم انعقاد الثانية حتى يكون موضوعا لصحيح " لا تعاد ".
ومن هنا يظهر أن ما في مكاتبة الحميري عن مولانا الحجة عليه آلاف الثناء والتحية يكون على طبق القاعدة - خلافا لجل الأصحاب - ففي الوسائل عن الإحتجاج للطبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه:
يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟
فأجاب: " إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك " (1).
بناء على كون المقصود من الركعتين الأخيرتين ما أتى به بعنوان العصر لا ما بقي من العصر حتى يكون دليلا على عدم مبطلية ما وقع من صلاة العصر في ما بين الأولتين من الظهر والأخيرتين، وهو الأقرب لأن الظاهر من قوله " جعل الركعتين " هو جعل ما فرض وجوده ظهرا، لا إيجاد الركعتين بعنوان الظهر، والله العالم بحقائق الأحكام، وهو المستعان في المبدأ والختام.
ومن هنا يظهر أن ما في مكاتبة الحميري عن مولانا الحجة عليه آلاف الثناء والتحية يكون على طبق القاعدة - خلافا لجل الأصحاب - ففي الوسائل عن الإحتجاج للطبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه:
يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟
فأجاب: " إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك " (1).
بناء على كون المقصود من الركعتين الأخيرتين ما أتى به بعنوان العصر لا ما بقي من العصر حتى يكون دليلا على عدم مبطلية ما وقع من صلاة العصر في ما بين الأولتين من الظهر والأخيرتين، وهو الأقرب لأن الظاهر من قوله " جعل الركعتين " هو جعل ما فرض وجوده ظهرا، لا إيجاد الركعتين بعنوان الظهر، والله العالم بحقائق الأحكام، وهو المستعان في المبدأ والختام.