____________________
ومقتضى الأخير: عدم الإخلال بالاستدبار الواقع قبل التذكر والواقع بعد أن وقع المنافي قبله في حال عدم التذكر وإن كان الثاني عمديا، من جهة الأمر بأن يطلب مكانا نظيفا ومن جهة الأمر بالرجوع إلى مكانه، فتأمل.
وملخص الكلام أمور:
الأول: أن مقتضى القاعدة عدم مبطلية المنافي ولو عمدا.
الثاني: أنه على فرض الإخلال بالعمدي لا يكون السهوي منه مخلا.
الثالث: أن العمد الواقع بعد السهو في حكم السهو.
الرابع: أنه لا إشكال في عدم السقوط ووجوب الإتيان بالأجزاء المنسية بعد المنافي السهوي إذا كان ذلك من باب عدم التذكر ولو تعمد فعل المنافي بعد ذلك، لصحيح محمد بن مسلم المتقدم.
الخامس: أنه على فرض الإخلال بالعمدي المبني على الجزئية فلا دليل على القضاء بعد الإخلال السهوي الذي لا يكون مورد الرواية، لارتفاع الجزئية من دون دليل يقتضي القضاء، وإن كان عموم الحكم لمطلق الإخلال السهوي لا يخلو عن وجه، من باب إلقاء الخصوصية والاستدلال بالصحيح.
فرع ما ذكر إنما هو في مورد القضاء، وأما إذا كان الواجب الإتيان بالتشهد أو السجدة الواحدة من باب التلافي كما تقدم (1) - وهو ما إذا كان تركهما من الركعة الأخيرة - فلا شبهة في أن المنافي العمدي مخل بالصلاة، لوقوعه
وملخص الكلام أمور:
الأول: أن مقتضى القاعدة عدم مبطلية المنافي ولو عمدا.
الثاني: أنه على فرض الإخلال بالعمدي لا يكون السهوي منه مخلا.
الثالث: أن العمد الواقع بعد السهو في حكم السهو.
الرابع: أنه لا إشكال في عدم السقوط ووجوب الإتيان بالأجزاء المنسية بعد المنافي السهوي إذا كان ذلك من باب عدم التذكر ولو تعمد فعل المنافي بعد ذلك، لصحيح محمد بن مسلم المتقدم.
الخامس: أنه على فرض الإخلال بالعمدي المبني على الجزئية فلا دليل على القضاء بعد الإخلال السهوي الذي لا يكون مورد الرواية، لارتفاع الجزئية من دون دليل يقتضي القضاء، وإن كان عموم الحكم لمطلق الإخلال السهوي لا يخلو عن وجه، من باب إلقاء الخصوصية والاستدلال بالصحيح.
فرع ما ذكر إنما هو في مورد القضاء، وأما إذا كان الواجب الإتيان بالتشهد أو السجدة الواحدة من باب التلافي كما تقدم (1) - وهو ما إذا كان تركهما من الركعة الأخيرة - فلا شبهة في أن المنافي العمدي مخل بالصلاة، لوقوعه