____________________
وقد علق عليه بعض أعاظم العصر مد ظله بأنه لا بأس بتركه.
ومحصل الفرق أن الدليل على التخيير فيه هو الدليل الخاص الوارد في الصلاة إلى أربع جهات من غير تقييد بتعين كل جهة للصلاة الأخرى بعد الإتيان بالأولى، ولو كان ذلك موجبا للقطع ببطلان الثانية لو فرض اشتراط القبلة الواقعية كما في صلاتي الظهر والعصر فإن العصر باطل قطعا حينئذ إما لفقد الترتيب وإما لفقد القبلة، ونظيره ما إذا اشتبهت القبلة في نفس الجهة الواحدة، كما إذا علم أن القبلة ما بين المشرق والمغرب من دون العلم أو الظن بنقطة خاصة، وهذا بخلاف المقام الذي دليله بحسب الظاهر ما علم من عدم رضاية الشارع بترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها وأنه لا بد من الإتيان بها بنحو يتمكن من جهة درك الشرائط الأولية، فافهم وتأمل.
هذا. والاحتياط ما اختاره (قدس سره) في العروة.
المسألة الرابعة: قال (قدس سره) في الشرائع: هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل بالأول، (في الجواهر: كما هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا...) وقيل بالثاني، (في الجواهر: كما عن المفيد والحلي)، والأول أشبه، (في الجواهر: وأصح، بل لا شبه ولا صحة في غيره، بل لعله اجتهاد في مقابل النص) (1). انتهى.
أقول: يستدل على الأول المشهور بما تقدم من الظهور في الاستقلال من الأدلة الأربعة المتقدمة (2) التي منها التعريض للنافلة، وقد تقدم (3) أنه لا يعارضها
ومحصل الفرق أن الدليل على التخيير فيه هو الدليل الخاص الوارد في الصلاة إلى أربع جهات من غير تقييد بتعين كل جهة للصلاة الأخرى بعد الإتيان بالأولى، ولو كان ذلك موجبا للقطع ببطلان الثانية لو فرض اشتراط القبلة الواقعية كما في صلاتي الظهر والعصر فإن العصر باطل قطعا حينئذ إما لفقد الترتيب وإما لفقد القبلة، ونظيره ما إذا اشتبهت القبلة في نفس الجهة الواحدة، كما إذا علم أن القبلة ما بين المشرق والمغرب من دون العلم أو الظن بنقطة خاصة، وهذا بخلاف المقام الذي دليله بحسب الظاهر ما علم من عدم رضاية الشارع بترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها وأنه لا بد من الإتيان بها بنحو يتمكن من جهة درك الشرائط الأولية، فافهم وتأمل.
هذا. والاحتياط ما اختاره (قدس سره) في العروة.
المسألة الرابعة: قال (قدس سره) في الشرائع: هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل بالأول، (في الجواهر: كما هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا...) وقيل بالثاني، (في الجواهر: كما عن المفيد والحلي)، والأول أشبه، (في الجواهر: وأصح، بل لا شبه ولا صحة في غيره، بل لعله اجتهاد في مقابل النص) (1). انتهى.
أقول: يستدل على الأول المشهور بما تقدم من الظهور في الاستقلال من الأدلة الأربعة المتقدمة (2) التي منها التعريض للنافلة، وقد تقدم (3) أنه لا يعارضها