____________________
المسألة الحادية عشرة: لو تذكر نقص غير الركن من صلاة الاحتياط ثم تذكر نقص الصلاة الأصلية بركعة فالظاهر عدم الإشكال في جريان " لا تعاد " في صلاة الاحتياط وجبران الصلاة بذلك، لأن صلاة الاحتياط وقعت صحيحة موردا لانطباق الدليل عليه والنقص مرتفع بإطلاق حديث " لا تعاد ".
ومن ذلك يظهر الكلام في عكس ذلك بأن تذكر نقص الصلاة الأصلية بعد صلاة الاحتياط ثم تذكر نقص صلاة الاحتياط بالإخلال بما ليس بركن، إذ لا فرق بين المسألتين في ما تقدم إلا عدم العلم بجريان " لا تعاد " بالنسبة إلى صلاته، لكن الظاهر أن جريان " لا تعاد " وشموله لا يتوقف على تذكر النقص، فالنقص الحاصل السهوي في مورد شمول دليل الاحتياط - وهو الشك المستمر إلى آخر الصلاة - مرتفع ومحكوم بالعدم فيكون جابرا للصلاة الأصلية أيضا.
المسألة الثانية عشرة: لو تذكر تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط فلا يشرع النفل كما هو واضح إلا من باب مطلق الإتيان بالنفل.
ولو تذكر بعد تمامية صلاة الاحتياط فمقتضى غير واحد من الأخبار المتقدمة التي منها صحيح الحلبي (1) هو وقوع ما وقع نفلا وإن كانت ركعة واحدة.
وأما لو تذكر في الأثناء فإن قلنا بكونه مشمولا لدليل الاحتياط فلازمه وقوعها نفلا ولو كانت ركعة واحدة وعدم إشكال من ناحية التطوع في وقت الفريضة، لأظهرية دليل الاحتياط الشامل للظهر قطعا المستلزم لكون النفل واقعا في وقت الفريضة على تقدير التمام، فتأمل.
لكن قد تقدم في مسألة تذكر النقص في الأثناء أن عدم شمول الدليل
ومن ذلك يظهر الكلام في عكس ذلك بأن تذكر نقص الصلاة الأصلية بعد صلاة الاحتياط ثم تذكر نقص صلاة الاحتياط بالإخلال بما ليس بركن، إذ لا فرق بين المسألتين في ما تقدم إلا عدم العلم بجريان " لا تعاد " بالنسبة إلى صلاته، لكن الظاهر أن جريان " لا تعاد " وشموله لا يتوقف على تذكر النقص، فالنقص الحاصل السهوي في مورد شمول دليل الاحتياط - وهو الشك المستمر إلى آخر الصلاة - مرتفع ومحكوم بالعدم فيكون جابرا للصلاة الأصلية أيضا.
المسألة الثانية عشرة: لو تذكر تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط فلا يشرع النفل كما هو واضح إلا من باب مطلق الإتيان بالنفل.
ولو تذكر بعد تمامية صلاة الاحتياط فمقتضى غير واحد من الأخبار المتقدمة التي منها صحيح الحلبي (1) هو وقوع ما وقع نفلا وإن كانت ركعة واحدة.
وأما لو تذكر في الأثناء فإن قلنا بكونه مشمولا لدليل الاحتياط فلازمه وقوعها نفلا ولو كانت ركعة واحدة وعدم إشكال من ناحية التطوع في وقت الفريضة، لأظهرية دليل الاحتياط الشامل للظهر قطعا المستلزم لكون النفل واقعا في وقت الفريضة على تقدير التمام، فتأمل.
لكن قد تقدم في مسألة تذكر النقص في الأثناء أن عدم شمول الدليل