____________________
أن يكون ظاهريا، لأنه إن كان الواقع الذي يلزم امتثاله هو الأربعة المتصلة فيقطع بعدم كون ذلك محرزا للواقع كما هو واضح.
وثالثا: أن الإجزاء ينافي كون الحكم ظاهريا، من باب أن الإجزاء إما من باب تأمين المصلحة فيلزم أن يكون واقعيا، وإما من باب فوات المصلحة الملزمة، وهو غير متحقق في المقام قطعا، فإن ذلك قد حصل بجعل الشارع، وهو قبيح على الحكيم، فتأمل.
ورابعا: أن الحكم الظاهري من حيث الثلاث والأربع لا ينافي الخروج عن الصلاة قطعا من باب أنه مقتضى إطلاق أدلة التحليل بالتسليم والخروج عن الصلاة به، فالظاهر عدم الدليل على إخلال المنافي بين صلاة الاحتياط والأصلية بهما. والله العالم.
ولعله من ذلك يظهر الكلام في الفصل الطويل، فإنه من المنافيات.
وأما الإجماع المدعى المحكي عن المسالك وعدم الخلاف المحكي عن الروضة والروض والمصابيح وعن الكفاية أنه ظاهر كلام الأصحاب وعن الذكرى أنه ظاهر الفتوى والأخبار، فموهون كما في المستمسك بعدم النقل والتصريح به من أحد من القدماء، واستظهاره من كلامهم غير ظاهر (1).
نعم، يمكن أن يكون الوجه فيه هو انصراف الأخبار إلى ذلك بضم عدم جريان أصل البراءة ولا استصحاب صحة الإتيان بصلاة الاحتياط من أجل إطلاق دليل الأربعة الاتصالية.
مسألة: قال (قدس سره) في الجواهر:
إنه قيل: إن الإبطال في قضاء الأجزاء المنسية بتخلل المنافي بينها
وثالثا: أن الإجزاء ينافي كون الحكم ظاهريا، من باب أن الإجزاء إما من باب تأمين المصلحة فيلزم أن يكون واقعيا، وإما من باب فوات المصلحة الملزمة، وهو غير متحقق في المقام قطعا، فإن ذلك قد حصل بجعل الشارع، وهو قبيح على الحكيم، فتأمل.
ورابعا: أن الحكم الظاهري من حيث الثلاث والأربع لا ينافي الخروج عن الصلاة قطعا من باب أنه مقتضى إطلاق أدلة التحليل بالتسليم والخروج عن الصلاة به، فالظاهر عدم الدليل على إخلال المنافي بين صلاة الاحتياط والأصلية بهما. والله العالم.
ولعله من ذلك يظهر الكلام في الفصل الطويل، فإنه من المنافيات.
وأما الإجماع المدعى المحكي عن المسالك وعدم الخلاف المحكي عن الروضة والروض والمصابيح وعن الكفاية أنه ظاهر كلام الأصحاب وعن الذكرى أنه ظاهر الفتوى والأخبار، فموهون كما في المستمسك بعدم النقل والتصريح به من أحد من القدماء، واستظهاره من كلامهم غير ظاهر (1).
نعم، يمكن أن يكون الوجه فيه هو انصراف الأخبار إلى ذلك بضم عدم جريان أصل البراءة ولا استصحاب صحة الإتيان بصلاة الاحتياط من أجل إطلاق دليل الأربعة الاتصالية.
مسألة: قال (قدس سره) في الجواهر:
إنه قيل: إن الإبطال في قضاء الأجزاء المنسية بتخلل المنافي بينها