____________________
والبراءة عن الإتيان به بعد الصلاة.
وعلى فرض الغض عن ذلك كله فلا بد من الإتيان به في الصلاة وبعد الصلاة، قضاء لحق العلم الإجمالي.
إن قلت: إتيان التشهد في الصلاة موجب للقطع ببطلان الصلاة، لأن الركعة المرددة إن كانت هي الثالثة فقد زيد فيها التشهد عمدا وإن كانت هي الثانية فالصلاة ناقصة بركعة.
قلت: جبران النقص حكم واقعي في صورة الشك فلا تكون الصلاة باطلة على تقدير النقص.
هذا، مضافا إلى القطع بعدم طرو خلل في الصلاة من حيث التشهد إذا أتى بقصد رجاء كونه واجبا، فإنه ذكر لله تعالى ولرسوله، وهو من الصلاة كما ورد في المعتبر (1)، فلا يكون زيادة. وأما الجلوس لذلك فهو أيضا تابع له، مع أن الجلوس بمقدار التشهد لا بأس به عمدا لغرض من الأغراض، فافهم وتأمل.
ومن جميع ذلك يظهر أن الأظهر هو الإتيان بالتشهد في الصلاة لاحتمال كونه واجبا واحتمال عدم وجوب قضائه بعد الصلاة، لكن الأحوط مع ذلك هو الإتيان بالتشهد بعد الصلاة قضاء، وأحوط من ذلك أيضا الجمع بين ما ذكر وإعادة الصلاة.
والله المتعالي هو العالم، وله الحمد والمنة والإفضال.
* قال (قدس سره) في المستمسك ما ملخصه: أنه إن كان المقصود أن الشك في التشهد بعد مضي محله فالتشهد ليس مشكوكا بالفرض، وإن كان المقصود أن
وعلى فرض الغض عن ذلك كله فلا بد من الإتيان به في الصلاة وبعد الصلاة، قضاء لحق العلم الإجمالي.
إن قلت: إتيان التشهد في الصلاة موجب للقطع ببطلان الصلاة، لأن الركعة المرددة إن كانت هي الثالثة فقد زيد فيها التشهد عمدا وإن كانت هي الثانية فالصلاة ناقصة بركعة.
قلت: جبران النقص حكم واقعي في صورة الشك فلا تكون الصلاة باطلة على تقدير النقص.
هذا، مضافا إلى القطع بعدم طرو خلل في الصلاة من حيث التشهد إذا أتى بقصد رجاء كونه واجبا، فإنه ذكر لله تعالى ولرسوله، وهو من الصلاة كما ورد في المعتبر (1)، فلا يكون زيادة. وأما الجلوس لذلك فهو أيضا تابع له، مع أن الجلوس بمقدار التشهد لا بأس به عمدا لغرض من الأغراض، فافهم وتأمل.
ومن جميع ذلك يظهر أن الأظهر هو الإتيان بالتشهد في الصلاة لاحتمال كونه واجبا واحتمال عدم وجوب قضائه بعد الصلاة، لكن الأحوط مع ذلك هو الإتيان بالتشهد بعد الصلاة قضاء، وأحوط من ذلك أيضا الجمع بين ما ذكر وإعادة الصلاة.
والله المتعالي هو العالم، وله الحمد والمنة والإفضال.
* قال (قدس سره) في المستمسك ما ملخصه: أنه إن كان المقصود أن الشك في التشهد بعد مضي محله فالتشهد ليس مشكوكا بالفرض، وإن كان المقصود أن