____________________
وفيه: أنه ينحل بوجوب صلاة الاحتياط ظاهرا كما هو واضح، فالعلم المذكور ينحل بالأصل المثبت للتكليف والأصل النافي لوجوب القضاء وسجود السهو، وهو الحكم بالتجاوز، فلا إشكال بحمده تعالى في المسألة.
* أقول: وجه البطلان هو عدم إجراء حكم الشك في الركعات:
إما لأنه يلزم منه ومن قاعدة التجاوز محذور المخالفة العملية القطعية، لأن مقتضاهما صحة الصلاة مع أن بطلان الصلاة مقطوع إما لنقص الركعة وإما لنقص الركن، وهو الذي أشير إليه في المتن.
وفيه: ما مر في التعليق المتقدم من أنه ليس حكم الشك من حيث تجويز نقص الصلاة في مورد الشك حكما ظاهريا بحيث تكون الصلاة باطلة على تقدير كونها ثلاث ركعات واقعا، وحينئذ لا يعلم بطلان الصلاة ولا يلزم من إجراء القاعدتين مخالفة عملية قطعية، إذ ليس مقتضاهما إلا صحة الصلاة، وهي محتملة بكونها ثلاث ركعات منجبرة بصلاة الاحتياط.
وإما لأنه يعلم بعدم كون السلام واقعا في محله، وعدم كونه متمما للصلاة قطعا إما لكونه في الثالثة وإما لبطلان الصلاة. والمقصود أنه كذلك مع قطع النظر عن حكم الشك في الركعات، ومرجع ذلك إلى دعوى انصراف دليل حكم الشك إلى ما يكون السلام في الصلاة متمما مع قطع النظر عن الحكم بالسلام، وهو المطابق لما في صلاة الوالد الأستاذ (1) تغمده الله برحمته وغفرانه.
* أقول: وجه البطلان هو عدم إجراء حكم الشك في الركعات:
إما لأنه يلزم منه ومن قاعدة التجاوز محذور المخالفة العملية القطعية، لأن مقتضاهما صحة الصلاة مع أن بطلان الصلاة مقطوع إما لنقص الركعة وإما لنقص الركن، وهو الذي أشير إليه في المتن.
وفيه: ما مر في التعليق المتقدم من أنه ليس حكم الشك من حيث تجويز نقص الصلاة في مورد الشك حكما ظاهريا بحيث تكون الصلاة باطلة على تقدير كونها ثلاث ركعات واقعا، وحينئذ لا يعلم بطلان الصلاة ولا يلزم من إجراء القاعدتين مخالفة عملية قطعية، إذ ليس مقتضاهما إلا صحة الصلاة، وهي محتملة بكونها ثلاث ركعات منجبرة بصلاة الاحتياط.
وإما لأنه يعلم بعدم كون السلام واقعا في محله، وعدم كونه متمما للصلاة قطعا إما لكونه في الثالثة وإما لبطلان الصلاة. والمقصود أنه كذلك مع قطع النظر عن حكم الشك في الركعات، ومرجع ذلك إلى دعوى انصراف دليل حكم الشك إلى ما يكون السلام في الصلاة متمما مع قطع النظر عن الحكم بالسلام، وهو المطابق لما في صلاة الوالد الأستاذ (1) تغمده الله برحمته وغفرانه.