____________________
أنها ظهر تعبدا، لأن مفاد بعض أخبار الباب أنه في ما قصده أولا (1)، فإنه إخبار عن الواقع المقصود به إلقاء احتمال العدول.
وكذا لا إشكال في ما إذا كان قصد الظهر في المسألة من باب الخطأ في التطبيق قطعا، كأن يكون المقصود هو الإتيان بالتكليف الفعلي الأدائي.
وكذا لا إشكال في ما مضى إذا كان قاطعا بأنه قصد الظهر في المسألة ولكن يحتمل أن يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق، وذلك لقاعدة التجاوز.
هذا تحقيق الوجه الرابع وهو أحق بالقبول.
وهنا وجه خامس ذكره المصنف (قدس سره) - في المسألة التاسعة عشرة من مسائل النية (2) - من البناء على ما قام إليها، وهو منسوب (كما في المستمسك في ذيل المسألة المتقدمة) (3) إلى غير واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم.
ودليلهم ما تقدم الإيماء إليه من أخبار الباب الثاني من أبواب النية.
لكن بعضها غير قابل للتقريب وبعضها الآخر وإن كان مشعرا بذلك إلا أن المستفاد من مجموع الخبر أن الصلاة على ما افتتح عليها وأن المجعول هو الحكم بأن الصلاة المقصود بها عنوان من العناوين - من العصرية والظهرية والنافلة والفريضة - على ما افتتح عليها ولو قطع بقصد غيرها واحتمل الخطأ في التطبيق.
* لا إشكال في صحة أن يقصد بها في المفروض صلاة الظهر وفراغ ذمته منها، لأنه إن كان ظهرا فالواجب قصد الظهر بقاء تفصيلا أو إجمالا، وإن كان عصرا لا بد له من العدول أي قصد الظهرية.
وكذا لا إشكال في ما إذا كان قصد الظهر في المسألة من باب الخطأ في التطبيق قطعا، كأن يكون المقصود هو الإتيان بالتكليف الفعلي الأدائي.
وكذا لا إشكال في ما مضى إذا كان قاطعا بأنه قصد الظهر في المسألة ولكن يحتمل أن يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق، وذلك لقاعدة التجاوز.
هذا تحقيق الوجه الرابع وهو أحق بالقبول.
وهنا وجه خامس ذكره المصنف (قدس سره) - في المسألة التاسعة عشرة من مسائل النية (2) - من البناء على ما قام إليها، وهو منسوب (كما في المستمسك في ذيل المسألة المتقدمة) (3) إلى غير واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم.
ودليلهم ما تقدم الإيماء إليه من أخبار الباب الثاني من أبواب النية.
لكن بعضها غير قابل للتقريب وبعضها الآخر وإن كان مشعرا بذلك إلا أن المستفاد من مجموع الخبر أن الصلاة على ما افتتح عليها وأن المجعول هو الحكم بأن الصلاة المقصود بها عنوان من العناوين - من العصرية والظهرية والنافلة والفريضة - على ما افتتح عليها ولو قطع بقصد غيرها واحتمل الخطأ في التطبيق.
* لا إشكال في صحة أن يقصد بها في المفروض صلاة الظهر وفراغ ذمته منها، لأنه إن كان ظهرا فالواجب قصد الظهر بقاء تفصيلا أو إجمالا، وإن كان عصرا لا بد له من العدول أي قصد الظهرية.