ولا حكم للسهو مع كثرته (1). *
____________________
لكن مقتضى القاعدة على ما بنينا عليه هو التداخل، إلا أن كان السبب من أقسام الجرم والمسبب من أقسام الجريمة فمقتضى صدور الأمر على طبق الارتكازات والمناسبات العرفية هو التعدد، وفي المقام ليس سهو الإمام مما يعد جرما للمأموم فالبناء على التداخل والاكتفاء بالسجدتين للسهو مرة واحدة قوي على الظاهر، إلا أن مقتضى القاعدة إتيانهما بقصد ما هو المطلوب عند الله من وقوعهما لسهو أو لسهوين، وأحوط منه هو الإتيان بهما مرتين مع الإتيان بالأول منهما بقصد ما هو المطلوب عند الله تعالى حتى من جهة لزوم الفورية والثاني منهما بقصد احتمال المحبوبية. والله المتعالي هو المستعان في كل طرفة وآن.
* وفي الجواهر:
كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الحدائق والرياض (2).
وفي المستمسك:
بلا خلاف، وعن الغنية والمصابيح دعوى الإجماع عليه، بل عن الثاني: إنه ضروري (3). انتهى.
الظاهر أن المقصود كونه من ضروريات الفقه بحيث يعلمه كل فقيه، لا من ضروريات الدين أو المذهب.
وكيف كان، فقد يستدل على ذلك بجملة من الأخبار:
منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
* وفي الجواهر:
كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الحدائق والرياض (2).
وفي المستمسك:
بلا خلاف، وعن الغنية والمصابيح دعوى الإجماع عليه، بل عن الثاني: إنه ضروري (3). انتهى.
الظاهر أن المقصود كونه من ضروريات الفقه بحيث يعلمه كل فقيه، لا من ضروريات الدين أو المذهب.
وكيف كان، فقد يستدل على ذلك بجملة من الأخبار:
منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: