____________________
* قال (قدس سره) في الجواهر:
كما صرح به جماعة، بل هو المشهور نقلا، بل في الخلاف دعوى إجماع الفرقة بعد نقل قضاء الصلاة عن الشافعي، لكن عن ابن إدريس عدم وجوب شئ عليه لا قضاء الصلاة ولا قضاء الصلوات (2).
أقول: لا يخفى أن مقتضى ما في الجواهر - بعد تمامية مسألة الصلوات - من أن " أبعاض التشهد تقضى كالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) كما هو مقتضى ظاهر البيان والموجز وكشف الالتباس أو صريحه وصريح الجعفرية وشرحها وتعليق الإرشاد " (3): عدم اختصاص القضاء بخصوص الصلوات وأنه من جهة كونه جزء من أبعاض التشهد، وتخصيص بعضهم كالمصنف بذكر خصوص الصلوات لعله من شدة الاهتمام أو من جهة بيان لزوم وجوب قضائها وإن لم يكن جزء من التشهد أو لبيان أنها يجب قضاؤها من باب أنها جزء منه.
وكيف كان، فالعمدة في الدليل على كل حال - أي سواء كان جزء من التشهد أو لم يكن - هو صحيح حكم بن حكيم المتقدم كرارا في هذه الرسالة، وفيه:
عن رجل ينسى من صلاته - إلى أن قال: - أو الشئ منها... " يقضي ذلك بعينه " (4) وقد تقدم دفع إشكال ورود التخصيص الكثير عليه.
وهو جيد، إلا أنه يمكن أن يعارضه موثق عمار، وفيه:
" إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط
كما صرح به جماعة، بل هو المشهور نقلا، بل في الخلاف دعوى إجماع الفرقة بعد نقل قضاء الصلاة عن الشافعي، لكن عن ابن إدريس عدم وجوب شئ عليه لا قضاء الصلاة ولا قضاء الصلوات (2).
أقول: لا يخفى أن مقتضى ما في الجواهر - بعد تمامية مسألة الصلوات - من أن " أبعاض التشهد تقضى كالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) كما هو مقتضى ظاهر البيان والموجز وكشف الالتباس أو صريحه وصريح الجعفرية وشرحها وتعليق الإرشاد " (3): عدم اختصاص القضاء بخصوص الصلوات وأنه من جهة كونه جزء من أبعاض التشهد، وتخصيص بعضهم كالمصنف بذكر خصوص الصلوات لعله من شدة الاهتمام أو من جهة بيان لزوم وجوب قضائها وإن لم يكن جزء من التشهد أو لبيان أنها يجب قضاؤها من باب أنها جزء منه.
وكيف كان، فالعمدة في الدليل على كل حال - أي سواء كان جزء من التشهد أو لم يكن - هو صحيح حكم بن حكيم المتقدم كرارا في هذه الرسالة، وفيه:
عن رجل ينسى من صلاته - إلى أن قال: - أو الشئ منها... " يقضي ذلك بعينه " (4) وقد تقدم دفع إشكال ورود التخصيص الكثير عليه.
وهو جيد، إلا أنه يمكن أن يعارضه موثق عمار، وفيه:
" إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط