____________________
من حيث انطباق عنوان التحية للمسجد عليه، فإنه نفل من جهة.
الثالث: أن وجوب النافلة بالنذر إنما يتعلق بها بما لها من الأجزاء والشرائط والموانع فلا يقتضي تشريع حكم في قبال ما له من الحكم مع قطع النظر عن عروض الوجوب.
وفيه أيضا: أن عدم البطلان في النوافل وجواز البناء على الأقل أو الأكثر ليس حكما واقعيا لها على الظاهر بل هو حكم ظاهري، والنافلة الواقعية هي الركعتان من دون زيادة ونقيصة، ولذا أمر بإعادة الوتر على ما في رواية العلاء (1)، مع أن الإطلاق وكون الموضوع لعدم شئ على الساهي هو السهو، والشك كاف عرفا في كون الحكم ظاهريا كسائر الأحكام الظاهرية التي موضوعها المستحبات.
والحاصل أن النافلة الواقعية هي الركعتان من دون الزيادة والنقصان وهي التي وقعت متعلقة للنذر ولم يعلم بتحققها.
ومن ذلك يظهر أن الأصح - والله أعلم - هو عدم البطلان لعدم الإطلاق، وعدم التخيير لعدم اقتضاء لدليل النافلة، فلا بد من الرجوع إلى القاعدة من البناء على الأقل. هذا، مع أنه أحوط، وأحوط منه الإعادة بعد البناء على الأقل والإتمام، والله المستعان في المبدأ والختام وبه الاعتصام.
الفائدة الخامسة:
قال (قدس سره) في الجواهر ما خلاصته:
أن مقتضى ما تقدم من حكم جماعة في النافلة المفروضة بالبطلان: الحكم بالصحة في العكس، وهو عروض وصف النفل على الفريضة، كصلاة العيدين والمعادة بقصد الجماعة والتبرع عن الغير
الثالث: أن وجوب النافلة بالنذر إنما يتعلق بها بما لها من الأجزاء والشرائط والموانع فلا يقتضي تشريع حكم في قبال ما له من الحكم مع قطع النظر عن عروض الوجوب.
وفيه أيضا: أن عدم البطلان في النوافل وجواز البناء على الأقل أو الأكثر ليس حكما واقعيا لها على الظاهر بل هو حكم ظاهري، والنافلة الواقعية هي الركعتان من دون زيادة ونقيصة، ولذا أمر بإعادة الوتر على ما في رواية العلاء (1)، مع أن الإطلاق وكون الموضوع لعدم شئ على الساهي هو السهو، والشك كاف عرفا في كون الحكم ظاهريا كسائر الأحكام الظاهرية التي موضوعها المستحبات.
والحاصل أن النافلة الواقعية هي الركعتان من دون الزيادة والنقصان وهي التي وقعت متعلقة للنذر ولم يعلم بتحققها.
ومن ذلك يظهر أن الأصح - والله أعلم - هو عدم البطلان لعدم الإطلاق، وعدم التخيير لعدم اقتضاء لدليل النافلة، فلا بد من الرجوع إلى القاعدة من البناء على الأقل. هذا، مع أنه أحوط، وأحوط منه الإعادة بعد البناء على الأقل والإتمام، والله المستعان في المبدأ والختام وبه الاعتصام.
الفائدة الخامسة:
قال (قدس سره) في الجواهر ما خلاصته:
أن مقتضى ما تقدم من حكم جماعة في النافلة المفروضة بالبطلان: الحكم بالصحة في العكس، وهو عروض وصف النفل على الفريضة، كصلاة العيدين والمعادة بقصد الجماعة والتبرع عن الغير