____________________
ركعاتها لا بد أن تؤتى بالناقصة منفصلة، فالقيام زائد قبل الهدم على كل حال، فإنه على تقدير كون القيام هو الرابع لا يجزي الرابع المتصل في صورة الشك، فيكون كما لو كانت الصلاة ثلاثية.
ورابعا: على فرض التخيير واقعا في حال الشك بين المتصل والمنفصل إذا تأتي من المصلي قصد التقرب فلا ريب في عدم التمكن من التقرب مع الالتفات، لأن الركوع الذي يأتي به بعد ذلك مردد بين الجزء والقاطع، فلا يتمكن من إدامة الصلاة، فلا يصلح أن يكون القيام السهوي جزء للصلاة على كل تقدير.
الفرع الرابع إذا شك في حال القيام بين الخمس والست فهو شاك بالنسبة إلى الركعة الكاملة بين الأربع والخمس، فيشمله ما تقدم من دليل الشك بين الأربع والخمس حتى خبر الحلبي الصحيح، وفيه قوله:
" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين... " (1).
فإن قوله " فتشهد " لا يدل على كون الشك واقعا في حال الجلوس، بل يدل على أن المفروض عدم الإتيان بالتشهد وفي المقام لم يأت بذلك، أو يدل مع ذلك على عدم شئ عليه وراء التشهد وفي المقام كذلك أيضا، فإن اللازم هو التشهد والسلام ولا شئ عليه، والهدم لازم من باب المقدمة، لأنه يجب أن يكون التشهد حال الجلوس، وإن أشكل في الفرع المتقدم من حيث وقوع الزيادة العمدية من
ورابعا: على فرض التخيير واقعا في حال الشك بين المتصل والمنفصل إذا تأتي من المصلي قصد التقرب فلا ريب في عدم التمكن من التقرب مع الالتفات، لأن الركوع الذي يأتي به بعد ذلك مردد بين الجزء والقاطع، فلا يتمكن من إدامة الصلاة، فلا يصلح أن يكون القيام السهوي جزء للصلاة على كل تقدير.
الفرع الرابع إذا شك في حال القيام بين الخمس والست فهو شاك بالنسبة إلى الركعة الكاملة بين الأربع والخمس، فيشمله ما تقدم من دليل الشك بين الأربع والخمس حتى خبر الحلبي الصحيح، وفيه قوله:
" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين... " (1).
فإن قوله " فتشهد " لا يدل على كون الشك واقعا في حال الجلوس، بل يدل على أن المفروض عدم الإتيان بالتشهد وفي المقام لم يأت بذلك، أو يدل مع ذلك على عدم شئ عليه وراء التشهد وفي المقام كذلك أيضا، فإن اللازم هو التشهد والسلام ولا شئ عليه، والهدم لازم من باب المقدمة، لأنه يجب أن يكون التشهد حال الجلوس، وإن أشكل في الفرع المتقدم من حيث وقوع الزيادة العمدية من