____________________
هو الإتيان، فإنه المتيقن من قاعدة التجاوز مفهوما ومنطوقا، وأما احتمال الترك العمدي فهو غير واضح الدخول فيهما كما تقدم ولا يخفى.
وما ورد في المعتبرين المتقدمين (1) من نفي السهو في السهو بناء على أن يكون المراد بالثاني هو الأعم من السهو والشك لا يدل على الخلاف، لوجوه:
منها: عدم صدق السهو مع بقاء المحل حقيقة، فإن السهو إنما هو بالنسبة إلى كلي الامتثال، وهو لا يحصل إلا بالتجاوز عن المحل.
ومنها: أنه على فرض الصدق فالاحتمال المذكور مورد للمناقشة كما تقدم، فإن المتيقن منه أنه لا شك في موجب الشك كما نقل الفتوى بذلك من المشهور.
ومنها: أنه على فرض الصدق والظهور في الشمول للمورد فلا ريب أنه مخصص بمفهوم قاعدة التجاوز، فإنه القدر المتيقن منها، فلا ينبغي الإشكال في ذلك.
الثامن:
لو تحقق السهو مسلما لكن دار أمره بين السجدة الواحدة من الركعة الأولى أو الثانية أو دار الأمر بين التشهد الأول أو الثاني - والكلي أن يكون مقتضى ذلك أمرا واحدا - فلا إشكال في وجوب القضاء، والعلم بالخصوصية ليس دخيلا في الامتثال وكذا في سجدتي السهو، وذلك واضح حتى بناء على شمول " لا سهو في سهو " (2) للمورد، فإن مفاده ليس إلا كمفاد قاعدة التجاوز التي تتعارض بالنسبة إلى الطرفين، وهذا لا يكون إلا بعد الفراغ أو بعد الدخول في الركن بالنسبة إلى كلا المحتملين.
وما ورد في المعتبرين المتقدمين (1) من نفي السهو في السهو بناء على أن يكون المراد بالثاني هو الأعم من السهو والشك لا يدل على الخلاف، لوجوه:
منها: عدم صدق السهو مع بقاء المحل حقيقة، فإن السهو إنما هو بالنسبة إلى كلي الامتثال، وهو لا يحصل إلا بالتجاوز عن المحل.
ومنها: أنه على فرض الصدق فالاحتمال المذكور مورد للمناقشة كما تقدم، فإن المتيقن منه أنه لا شك في موجب الشك كما نقل الفتوى بذلك من المشهور.
ومنها: أنه على فرض الصدق والظهور في الشمول للمورد فلا ريب أنه مخصص بمفهوم قاعدة التجاوز، فإنه القدر المتيقن منها، فلا ينبغي الإشكال في ذلك.
الثامن:
لو تحقق السهو مسلما لكن دار أمره بين السجدة الواحدة من الركعة الأولى أو الثانية أو دار الأمر بين التشهد الأول أو الثاني - والكلي أن يكون مقتضى ذلك أمرا واحدا - فلا إشكال في وجوب القضاء، والعلم بالخصوصية ليس دخيلا في الامتثال وكذا في سجدتي السهو، وذلك واضح حتى بناء على شمول " لا سهو في سهو " (2) للمورد، فإن مفاده ليس إلا كمفاد قاعدة التجاوز التي تتعارض بالنسبة إلى الطرفين، وهذا لا يكون إلا بعد الفراغ أو بعد الدخول في الركن بالنسبة إلى كلا المحتملين.