الثامنة والأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي، * * فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما، كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة * * * أو علم إجمالا أنه إما ترك
____________________
والجواب أن صريح صحيح زرارة المتقدم (1) أن الشك المتعلق بإتيان الركعة الأولى أو الثانية من حيث بعض أجزائه حتى لو كان مثل الركوع يكون موردا لقاعدة التجاوز ولا يكون موردا للشك في الأوليين المحكوم بالبطلان، فلا إشكال في المسألة.
* لا إشكال فيه أيضا كما اتضح من التعليق المتقدم. وهو العالم.
* * وذلك لأن العمل بأطراف العلم الإجمالي ليس من حيث الشك بل من حيث العلم، ولا ينطبق عليه عنوان كثير الشك، وهو واضح.
* * * هذا إذا كان طرف العلم التشهد من هذه الركعة - مثلا - والسجدة من الركعة السابقة أو بالعكس، فإن دليل كثير الشك كقاعدة التجاوز الحاكمين بعدم الرجوع والتدارك وعدم القضاء موجب للوقوع في المخالفة القطعية.
وأما إذا كان كلاهما من الركعة التي قام عنها فالعلم الإجمالي ينحل بوجوب الإتيان بالتشهد ويجري في السجدة حكم كثير الشك، إذ لا مانع من ذلك،
* لا إشكال فيه أيضا كما اتضح من التعليق المتقدم. وهو العالم.
* * وذلك لأن العمل بأطراف العلم الإجمالي ليس من حيث الشك بل من حيث العلم، ولا ينطبق عليه عنوان كثير الشك، وهو واضح.
* * * هذا إذا كان طرف العلم التشهد من هذه الركعة - مثلا - والسجدة من الركعة السابقة أو بالعكس، فإن دليل كثير الشك كقاعدة التجاوز الحاكمين بعدم الرجوع والتدارك وعدم القضاء موجب للوقوع في المخالفة القطعية.
وأما إذا كان كلاهما من الركعة التي قام عنها فالعلم الإجمالي ينحل بوجوب الإتيان بالتشهد ويجري في السجدة حكم كثير الشك، إذ لا مانع من ذلك،