وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا - وجوبا أو ندبا - وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات. * * الرابعة والستون: إذا شك في أنه هل سجد واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟
فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى، * * * وإن تجاوز
____________________
* وذلك لانصراف الدليل انصرافا قطعيا إلى الصحيح إن لم نقل بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، ووجه الانصراف وضوح أن الأحكام المجعولة للصلاة لا تدور مدار التسمية وأن الصلاة التي ليست محسوبة عند الشارع إلا كالأعمال العادية لا تكون موضوعة للأحكام، ولذا لا يحتمل استحباب الأذان للصلاة الفاسدة وكذا استحباب التعقيب لذلك.
ومن ذلك يظهر أنه في فرض إيجاد موجب سجود السهو لو كانت صلاته صحيحة ثم عرض البطلان أو أبطلها عمدا لا يجب سجود السهو أيضا وإن كان الفرض المتقدم أوضح.
* * قد عرفت أن الاحتياط في ذلك ضعيف جدا، فإنه كالاحتياط بالإتيان بالتعقيب عقيب الصلاة الفاسدة.
ومن ذلك يظهر عدم وجوب سجدتي السهو إذا علم في الفرض المتقدم بوجود السبب في إحدى الصلوات المأتية، لعدم العلم بوجود السبب في الصلاة الصحيحة حتى تجب. والله المتعالي هو العالم.
* * * لاستصحاب عدم الإتيان بالثانية والثالثة، ولقاعدة الشك في المحل
ومن ذلك يظهر أنه في فرض إيجاد موجب سجود السهو لو كانت صلاته صحيحة ثم عرض البطلان أو أبطلها عمدا لا يجب سجود السهو أيضا وإن كان الفرض المتقدم أوضح.
* * قد عرفت أن الاحتياط في ذلك ضعيف جدا، فإنه كالاحتياط بالإتيان بالتعقيب عقيب الصلاة الفاسدة.
ومن ذلك يظهر عدم وجوب سجدتي السهو إذا علم في الفرض المتقدم بوجود السبب في إحدى الصلوات المأتية، لعدم العلم بوجود السبب في الصلاة الصحيحة حتى تجب. والله المتعالي هو العالم.
* * * لاستصحاب عدم الإتيان بالثانية والثالثة، ولقاعدة الشك في المحل