خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٨٩
السابعة والأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان، والأوجه: الأول [أي البناء على إتيان ذلك كله]. * وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث
____________________
في الركعات - وهو العالم - ثم الأقرب بعد ذلك الصحة والإتيان بالركعة الموصولة، لجريان حديث " لا تعاد ".
ومنها: أن الأحوط هو الإتيان بالركعة القابلة للانطباق على الموصولة والمفصولة، بإتيان التكبير بقصد القربة وما هو محبوب عنده تعالى من الافتتاح والاستحباب وقراءة الفاتحة كما ذكره الوالد الأستاذ (قدس سره) في صلاته (1)، فإنه إما لا شئ عليه على فرض جريان قاعدة الفراغ وإما أن يكون الواجب عليه هو المفصولة أو الموصولة.
ومما ذكرنا يظهر أن الأحوط منه هو الإعادة، لاحتمال البطلان من باب اختصاص حديث " لا تعاد " بصورة السهو. والله المتعالي هو المستعان، وهو العالم الملهم بالامتنان.
* والوجه في ذلك أنه لا شبهة في شمول قاعدة التجاوز للسجدتين من حيث كون الشك بعد القيام والقراءة من الثانية، وشمولها للركوع الثاني للدخول في السجود.
وإنما الإشكال في صدق الشك بين الأولى والثانية أيضا وجدانا فلا بد من الحكم بالبطلان، فيكون التعارض بين مقتضى القاعدتين.

(١) ص ٤٣٧، الختام، المسألة 30.
(٧٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 780 782 784 785 786 789 790 791 792 793 794 ... » »»
الفهرست