____________________
هذا كله، مع أنه لو فرض القطع بدخالته في الركوع وكونه قيدا له فحيث تحقق الخلل في الصلاة إما من ناحية نسيان الذكر وإما من ناحية زيادة الركوع العاري عن القيد يكون مقتضى إلقاء شرطية الذكر ب " لا تعاد الصلاة " هو صحة الركوع وعدم الزيادة، فإن استناد الخلل إلى ترك الذكر تنجيزي سواء ألقيت مانعية الزيادة أو ألقيت شرطية الذكر، فإن تحقق موضوع الزيادة ليس إلا من جهة فقد الذكر، فالأمر لا يدور بين أن يكون مفاد " لا تعاد الصلاة " إلقاء شرطية الذكر أو إلقاء مانعية الزيادة، لأن الموضوع بالنسبة إلى الأول متحقق على كل حال فيشمله، ومقتضى شموله عدم تحقق الخلل من ناحية الزيادة (1) أو صحة الركوع، وقد أثبتنا عدم لزوم إعادة الصلاة في المقام ولا إعادة الركوع على جميع التقادير - أي سواء كان الذكر في الركوع شرطا في الصلاة أو كان الركوع مقيدا به أو شك في ذلك مع وجود الإطلاق أو مع عدم وجوده - بمقتضى الأصل العملي لكي يكون ذلك قاعدة بالنسبة إلى الفروع الآتية المربوطة بما هو شرط له أو للسجود، ولعله يأتي إن شاء الله مزيد تحقيق وتوضيح، وهو الموفق.
وأما عدم لزوم القضاء فقد ظهر مما ذكر في الجهر والإخفات، وأما عدم لزوم سجدتي السهو فقد ظهر أيضا مما ذكر وإن كان لا يبعد استحبابهما كما تقدم.
ومما ذكرنا يظهر عدم وجوب الإعادة ولا التدارك قبل السجدة فكيف بما إذا استمر النسيان إلى أن يسجد!
* قد مر - في التعليق المتقدم - الوجه في صحة الصلاة وعدم إعادة الركوع وعدم القضاء وعدم لزوم سجدتي السهو.
وأما عدم لزوم القضاء فقد ظهر مما ذكر في الجهر والإخفات، وأما عدم لزوم سجدتي السهو فقد ظهر أيضا مما ذكر وإن كان لا يبعد استحبابهما كما تقدم.
ومما ذكرنا يظهر عدم وجوب الإعادة ولا التدارك قبل السجدة فكيف بما إذا استمر النسيان إلى أن يسجد!
* قد مر - في التعليق المتقدم - الوجه في صحة الصلاة وعدم إعادة الركوع وعدم القضاء وعدم لزوم سجدتي السهو.