وكذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين (1). *
____________________
الواحدة من باب فقد الترتيب مع فرض الإتيان بالركن وهو أصل السجدة في مورد الرواية، بخلاف المبحوث عنه فيمكن أن يكون الحكم فيه هو الإتيان بأصل السجود لئلا تخلو الصلاة منه، والإتيان بهما لكون المصلحة هي جواز الإتيان بالثانية إذا جازت الأولى.
ويمكن دفع هذا الاحتمال بأن الإتيان بهما من دون الإتيان بالركوع خلاف الدليل الأولي الدال على الترتيب وعلى كون السجدتين قبل الركوع والركوع بعدهما، وهذا يكفي في الحكم بالبطلان، وصحيح " لا تعاد " لا يقتضي إلقاء الترتيب أو يكون مقتضى الإلقاء عدم وجوب الإعادة وجواز الإتيان به بعد الصلاة أيضا، فتأمل.
ولا يقتضي صحيح عبد الله بن سنان صحتها بالإتيان بالسجدتين بعد الركوع، فإنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء " (2).
وظاهره البعض بقيد الوحدة، إذ لو كان البعض لا بشرط عن الوحدة لشمل جميع الصلاة بشمولات مختلفة، فالمفروض فيه هو الإتيان بالصلاة ونسيان شئ واحد منه، فتأمل.
* أقول: يدل على جميع ما ذكره صحيح أبي بصير، قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (3).
ويمكن دفع هذا الاحتمال بأن الإتيان بهما من دون الإتيان بالركوع خلاف الدليل الأولي الدال على الترتيب وعلى كون السجدتين قبل الركوع والركوع بعدهما، وهذا يكفي في الحكم بالبطلان، وصحيح " لا تعاد " لا يقتضي إلقاء الترتيب أو يكون مقتضى الإلقاء عدم وجوب الإعادة وجواز الإتيان به بعد الصلاة أيضا، فتأمل.
ولا يقتضي صحيح عبد الله بن سنان صحتها بالإتيان بالسجدتين بعد الركوع، فإنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء " (2).
وظاهره البعض بقيد الوحدة، إذ لو كان البعض لا بشرط عن الوحدة لشمل جميع الصلاة بشمولات مختلفة، فالمفروض فيه هو الإتيان بالصلاة ونسيان شئ واحد منه، فتأمل.
* أقول: يدل على جميع ما ذكره صحيح أبي بصير، قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (3).