____________________
الثاني: ما دل على إتمام الصلاة على تقدير النقصان فإنه يناسب الحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهري مجعول في فرض الترديد، وأما المجعول في أحد التقديرين فلا يمكن أن يكون حكما ظاهريا، ففي خبر أبي بصير المروي في المقنع: " فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك " (1)، وفي صحيح الحلبي:
" فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع " (2)، وقريب منه ما في ما بعده (3)، وفي مرسل ابن أبي عمير: " وإلا تمت الأربع " (4).
الثالث: أن الحكم ظاهر في الواقعي، لأن الظاهر منه أن البعث إلى الشئ إنما وقع بداعي الإرادة الجدية، وإنما رفعنا اليد عن ذلك في الشك في الحكم للزوم التصويب الباطل أو المحال ولأنه يلزم من فرض وجود الحكم عدمه، وهذا بخلاف المجعول في صورة الشك في الموضوع، مع أنه لو كان الواقع محفوظا وباقيا بحاله يحصل القطع ببطلان صلاة الاحتياط إما من باب عدم الاحتياج وإما من جهة البطلان بزيادة السلام العمدي، ومشروعية النافلة الخاصة في فرض صلاحيتها للجبران.
الرابع: إطلاق الحكم بكفاية ذلك من غير تفصيل بين كشف النقص وعدمه.
المسألة السادسة: لو تذكر في الشك بين الأربع والخمس - بعد الإتيان بسجدتي السهو من باب احتمال الزيادة - أنه زاد في صلاته فهل يحكم بصحة الصلاة من باب جريان بعض الوجوه المتقدمة فيه (من الظهور في الحكم الواقعي
" فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع " (2)، وقريب منه ما في ما بعده (3)، وفي مرسل ابن أبي عمير: " وإلا تمت الأربع " (4).
الثالث: أن الحكم ظاهر في الواقعي، لأن الظاهر منه أن البعث إلى الشئ إنما وقع بداعي الإرادة الجدية، وإنما رفعنا اليد عن ذلك في الشك في الحكم للزوم التصويب الباطل أو المحال ولأنه يلزم من فرض وجود الحكم عدمه، وهذا بخلاف المجعول في صورة الشك في الموضوع، مع أنه لو كان الواقع محفوظا وباقيا بحاله يحصل القطع ببطلان صلاة الاحتياط إما من باب عدم الاحتياج وإما من جهة البطلان بزيادة السلام العمدي، ومشروعية النافلة الخاصة في فرض صلاحيتها للجبران.
الرابع: إطلاق الحكم بكفاية ذلك من غير تفصيل بين كشف النقص وعدمه.
المسألة السادسة: لو تذكر في الشك بين الأربع والخمس - بعد الإتيان بسجدتي السهو من باب احتمال الزيادة - أنه زاد في صلاته فهل يحكم بصحة الصلاة من باب جريان بعض الوجوه المتقدمة فيه (من الظهور في الحكم الواقعي