____________________
إن قلت: إذا فرض وجوب الإعادة فلا موجب للعود للتدارك.
قلت: الموجب للعود أن قطع الصلاة قبل العود للتدارك قطع للصلاة الصحيحة القطعية، بخلاف ما إذا عاد للتدارك، فإنه لا يقطع بحصول القطع وإن كان ذلك محتملا من حيث زيادة السجدتين، لكن القطع بذلك جائز قطعا، لدوران أمره بين الوجوب والحرمة فالتخيير عقلي. هذا وجه ما ذكره أولا.
لكن الصحيح الذي أمضاه غير واحد من المحققين من محشي الكتاب هو ما ذكره بقوله " ويحتمل الاكتفاء... "، وذلك لوضوح عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى القراءة للقطع بعدم إتيانها صحيحة إما من باب عدم الإتيان وإما من باب كونها قبل السجدتين، فالقراءة معلومة من حيث وجوب الإتيان. وهذا من غير فرق بين أن يكون داخلا في القنوت أم لا، إذ على الأول أيضا لا يكون التجاوز عن القراءة مما له أثر بعد القطع بلزوم الإتيان، وبعد ذلك لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز.
وهذا أيضا من غير فرق بين الدخول في القنوت وعدمه، لتحقق التجاوز بالقيام للركعة الثانية.
* إذ يحكم بالإتيان بالسجدتين لقاعدة التجاوز المتحقق بالقيام إلى الثالثة، لكن التشهد مقطوع العدم إما للترك أو لعدم إتيانه صحيحا.
وفيه: أن القيام الذي ليس بعد التشهد الصحيح لا يكون جزء من الصلاة حتى يكون محله بعد التشهد، فلا فرق بينه وبين القيام لأمر آخر عرض في حال الصلاة، مع أنه بعد الرجوع لا يكون الشك في حال التجاوز عن المحل، فلو شك في الأذان والإقامة وقد كبر وورد في الصلاة ثم قطع الصلاة فالظاهر أنه لا بد
قلت: الموجب للعود أن قطع الصلاة قبل العود للتدارك قطع للصلاة الصحيحة القطعية، بخلاف ما إذا عاد للتدارك، فإنه لا يقطع بحصول القطع وإن كان ذلك محتملا من حيث زيادة السجدتين، لكن القطع بذلك جائز قطعا، لدوران أمره بين الوجوب والحرمة فالتخيير عقلي. هذا وجه ما ذكره أولا.
لكن الصحيح الذي أمضاه غير واحد من المحققين من محشي الكتاب هو ما ذكره بقوله " ويحتمل الاكتفاء... "، وذلك لوضوح عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى القراءة للقطع بعدم إتيانها صحيحة إما من باب عدم الإتيان وإما من باب كونها قبل السجدتين، فالقراءة معلومة من حيث وجوب الإتيان. وهذا من غير فرق بين أن يكون داخلا في القنوت أم لا، إذ على الأول أيضا لا يكون التجاوز عن القراءة مما له أثر بعد القطع بلزوم الإتيان، وبعد ذلك لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز.
وهذا أيضا من غير فرق بين الدخول في القنوت وعدمه، لتحقق التجاوز بالقيام للركعة الثانية.
* إذ يحكم بالإتيان بالسجدتين لقاعدة التجاوز المتحقق بالقيام إلى الثالثة، لكن التشهد مقطوع العدم إما للترك أو لعدم إتيانه صحيحا.
وفيه: أن القيام الذي ليس بعد التشهد الصحيح لا يكون جزء من الصلاة حتى يكون محله بعد التشهد، فلا فرق بينه وبين القيام لأمر آخر عرض في حال الصلاة، مع أنه بعد الرجوع لا يكون الشك في حال التجاوز عن المحل، فلو شك في الأذان والإقامة وقد كبر وورد في الصلاة ثم قطع الصلاة فالظاهر أنه لا بد