____________________
ولكن يمكن دفع الإشكال على ذلك أيضا بأن العلم المتقدم بما هو علم مقطوع عدم حجيته، لأن الشك سار فيه، وأما من حيث احتمال تطابقه الواقع فهو شك بعد التجاوز بالإضافة إلى المشكوك فواته.
هذا إذا كان العلم بالترك بعد التجاوز.
وأما إذا علم ترك ذلك قبل التجاوز فتجاوز عنه مع القطع بعدم المراعاة إما عمدا أو نسيانا فتبدل علمه بالشك فالظاهر عدم جريان قاعدة التجاوز، وهذا واضح بناء على كون مفاد قاعدة التجاوز هو الحكم الحيثي اللااقتضائي، فإن عدم المحذور من حيث الشك بعد التجاوز لا ينافي وجود المحذور من حيث القطع بالتكليف قبل التجاوز، وكذا بناء على كون مفادها هو حجية الظهور الحاصل للتجاوز وكونه نوعا من باب الفراغ عما مضى، فإن المقطوع أن التجاوز في المقام لم يكن مبنيا على ذلك، وأما بناء على كون مفادها الحكم الفعلي في الشك الحادث بعد التجاوز فقد يمكن أن يتوهم جريان القاعدة، لكن يدفع بوضوح الأمر لو استمر الشك من حيث عدم جريانها، ومورد البحث أولى، لأنه كان سابقا هو العلم بعدم الإتيان فتبدل إلى الشك فيه، فالفرق بينه وبين الفرع المتقدم ليس إلا احتمال الإتيان في محله فيه دون المبحوث عنه، واحتمال الإتيان لا يمكن أن يكون دخيلا في الحكم بعدم الإتيان في مقام الثبوت، مضافا إلى أن منصرف الدليل أن يكون الشك حادثا بمعنى درك عدم الإتيان الأعم من العلم والشك، فافهم وتأمل.
* ويظهر حال هذه المسألة مما تقدم في السابقة.
هذا إذا كان العلم بالترك بعد التجاوز.
وأما إذا علم ترك ذلك قبل التجاوز فتجاوز عنه مع القطع بعدم المراعاة إما عمدا أو نسيانا فتبدل علمه بالشك فالظاهر عدم جريان قاعدة التجاوز، وهذا واضح بناء على كون مفاد قاعدة التجاوز هو الحكم الحيثي اللااقتضائي، فإن عدم المحذور من حيث الشك بعد التجاوز لا ينافي وجود المحذور من حيث القطع بالتكليف قبل التجاوز، وكذا بناء على كون مفادها هو حجية الظهور الحاصل للتجاوز وكونه نوعا من باب الفراغ عما مضى، فإن المقطوع أن التجاوز في المقام لم يكن مبنيا على ذلك، وأما بناء على كون مفادها الحكم الفعلي في الشك الحادث بعد التجاوز فقد يمكن أن يتوهم جريان القاعدة، لكن يدفع بوضوح الأمر لو استمر الشك من حيث عدم جريانها، ومورد البحث أولى، لأنه كان سابقا هو العلم بعدم الإتيان فتبدل إلى الشك فيه، فالفرق بينه وبين الفرع المتقدم ليس إلا احتمال الإتيان في محله فيه دون المبحوث عنه، واحتمال الإتيان لا يمكن أن يكون دخيلا في الحكم بعدم الإتيان في مقام الثبوت، مضافا إلى أن منصرف الدليل أن يكون الشك حادثا بمعنى درك عدم الإتيان الأعم من العلم والشك، فافهم وتأمل.
* ويظهر حال هذه المسألة مما تقدم في السابقة.