خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٥٥
ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام. * الرابعة والعشرون: إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة: فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم أعاد الأولى، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى، بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا. * * الخامسة والعشرون: إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب. * * * السادسة والعشرون: إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ،
____________________
مع ذلك سجود السهو لزيادة السجدة الواحدة بناء على لزومه لكل زيادة ونقيصة.
* هذا الاحتياط ضعيف، سواء كان مبناه على احتمال صدق فوت الركوع بالدخول في السجدة كما في المستمسك، لوضوح عدم صدق الفوت بعد كون السجدة محسوبة من الركعة السابقة، نعم، له وجه في صورة كون المأتي سجدتين والمتروك سجدة واحدة، أو كان مبناه على أن المأتي كان بعنوان الركعة الثانية، إذ قد عرفت وضوح عدم دخالة قصد الركعات.
* * قد سبق ذلك كله في المسألة الثامنة.
* * * قد سبق ذلك كله في المسألة الثامنة.
(٧٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 749 750 751 753 754 755 756 758 759 760 761 ... » »»
الفهرست