عليه أيضا ما دل على أن زيادة الركوع مبطلة على كل حال، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم (1): (لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) ومثله غيره، فإن الظاهر من مقابلة السجدة أن يراد بالركعة الركوع كما فهمه بعضهم، مع إمكان الاستدلال عليه بما دل (2) على إعادة ناسي السجدة الواحدة ما لم يركع، فلا حظ وتأمل، بل ومفهوم خبر محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) (إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته) وموثق منصور بن حازم (4) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ فقلت: بلى، قال: فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا) على أنه أيضا سيأتي في المسألة نفي الخلاف من الرياض والمدارك عن البطلان بزيادة الركوع، وإن كان فيه ما فيه، إلا أن يريدوا في غير هذه المسألة لنقلهم الخلاف فيها عن قريب، وبجميع ما ذكرنا يخص خبر بد الله بن سنان المتقدم (5) قال: (إن نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك).
(وكذا) تبطل (لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين) أو تكبيرا، وحينئذ (أعاد سهوا وعمدا) بخلاف غيرها، فإنها لا تبطل زيادته، أما النية فلأنها القصد إلى الفعل، وهو إن لم يكن استحضاره مؤكدا لم يكن مفسدا، بل قد عرفت سابقا أن الذي تقتضيه الضابطة في وجه بل قول استحضار هذا القصد في