____________________
والمجبور عصرا فهو أيضا خارج عن دليل العدول، من باب تمامية الصلاة، والعدول إنما هو في أثناء الصلاة لا بعد تماميتها.
وأما وجه قطع الاحتياط فلأن الظاهر صحة صلاة الاحتياط ولو قضاء على تقدير النقص، وعلى تقدير التمام لا مانع من كونها نافلة صحيحة إذا شرع في صلاة أخرى من دون القطع تلزم من ذلك زيادة الركن المبطلة لكلتا الصلاتين على ما مر ومر ما فيه من الإشكال من أنه لا يبعد أن يقال ببطلان الأولى وصحة الثانية.
ومن ذلك كله يظهر أن الأظهر عدم صحة العدول وأن الأحوط هو القطع والابتداء بالعصر، والقطع ليس بحرام هنا، لعدم الدليل على حرمة القطع حتى يعارض ما دل على وجوب مراعاة العصر من حيث الوقت.
قال (قدس سره) في الجواهر: ولو لزمه الاحتياط في العصر أو قضاء الأجزاء المنسية وقد خرج الوقت أتى به وتمت الصلاة، إذ ليس خروج الوقت منافيا (1).
أقول: ما ذكر من عدم كون خروج الوقت من المنافيات ظاهر لكنه ليس إلا بيان عدم المانع.
وأما بيان المقتضي وهو الدليل الدال على القضاء والاحتياط في المقام فتقريبه بوجهين: أحدهما إطلاق أدلتهما، ثانيهما عنوان القضاء في الأجزاء وعنوان كون ما يؤتى به تمام ما نقص في صلاة الاحتياط، فإن صرف الإخبار بذلك يكفي في لزوم الإتيان بهما بعد الصلاة والاكتفاء بذلك في صحة الصلاة، لأن الأجزاء والركعة بحكم الصلاة فكما أنهما لو كانا متصلين بالصلاة لكان مستلزما
وأما وجه قطع الاحتياط فلأن الظاهر صحة صلاة الاحتياط ولو قضاء على تقدير النقص، وعلى تقدير التمام لا مانع من كونها نافلة صحيحة إذا شرع في صلاة أخرى من دون القطع تلزم من ذلك زيادة الركن المبطلة لكلتا الصلاتين على ما مر ومر ما فيه من الإشكال من أنه لا يبعد أن يقال ببطلان الأولى وصحة الثانية.
ومن ذلك كله يظهر أن الأظهر عدم صحة العدول وأن الأحوط هو القطع والابتداء بالعصر، والقطع ليس بحرام هنا، لعدم الدليل على حرمة القطع حتى يعارض ما دل على وجوب مراعاة العصر من حيث الوقت.
قال (قدس سره) في الجواهر: ولو لزمه الاحتياط في العصر أو قضاء الأجزاء المنسية وقد خرج الوقت أتى به وتمت الصلاة، إذ ليس خروج الوقت منافيا (1).
أقول: ما ذكر من عدم كون خروج الوقت من المنافيات ظاهر لكنه ليس إلا بيان عدم المانع.
وأما بيان المقتضي وهو الدليل الدال على القضاء والاحتياط في المقام فتقريبه بوجهين: أحدهما إطلاق أدلتهما، ثانيهما عنوان القضاء في الأجزاء وعنوان كون ما يؤتى به تمام ما نقص في صلاة الاحتياط، فإن صرف الإخبار بذلك يكفي في لزوم الإتيان بهما بعد الصلاة والاكتفاء بذلك في صحة الصلاة، لأن الأجزاء والركعة بحكم الصلاة فكما أنهما لو كانا متصلين بالصلاة لكان مستلزما