____________________
من الشيطان، وهو يزاحم ملاك المحبوبية بملاك منفر، وهو الشروع في متابعة الشيطان، فإن رجع في مورد الشك في الأذان وأتى به أتى بما هو محبوب ذاتا لكنه أتى بالمنفور أيضا وهو متابعة الشيطان. ويكفي في سياق كون الحكم ظاهريا بقاء المشكوك على محبوبيته الواقعية، لكن عدم استحباب الأذان فعلا يكون واقعيا وإن كان الأذان باقيا على الاستحباب الذاتي الحيثي.
ثانيهما: إمكان دعوى استحباب المشكوك بداعي الأمر الظاهري، فيمكن أن يكون المرفوع هو الإتيان بالأذان بقصد الاستحباب الظاهري.
وما تقدم " من عدم مقر بيته على وجه الإطلاق بل في صورة التطابق للواقع ومرجعه إلى الإتيان الانقيادي " يمكن دفعه بأن الإتيان بداعي أمر المولى ولو كان صوريا مستحسن عقلا بل يمكن أن يكون موردا لإرادة المولى بعد الأمر وإن لم يكن الأمر من باب إرادة الفعل، فتأمل.
الثاني عشر: لا إشكال في أن المتيقن من مفاد القاعدة هو التجاوز عن محل المشكوك المجعول له شرعا، وأما التعميم للمحل العادي والعقلي من غير فرق فيهما بين العادة الشخصية التي كانت نوعية أيضا والعقلية التي لها دوام واستقرار أو كان التجاوز عنه عاديا، ومن غير فرق في الأخير بين عدم إمكان تدارك المشكوك بعد التجاوز عن محله لعدم إمكان إعادة المحل - كما إذا لم يكن المكلف قادرا على الإتيان بالظهرين بعد مضي ساعتين من الزوال - وبين ما كان ممكن التدارك بإعادة المحل، كما إذا شك بعد الإتيان ب " الله أكبر " إلا الراء منه بعد السكوت والفصل في الإتيان بالراء الساكن على ما مثل به الشيخ المؤسس الأنصاري (1) (قدس سره)، فإن محل الراء الساكن بعد الباء المتحرك، وإلا لاستحال
ثانيهما: إمكان دعوى استحباب المشكوك بداعي الأمر الظاهري، فيمكن أن يكون المرفوع هو الإتيان بالأذان بقصد الاستحباب الظاهري.
وما تقدم " من عدم مقر بيته على وجه الإطلاق بل في صورة التطابق للواقع ومرجعه إلى الإتيان الانقيادي " يمكن دفعه بأن الإتيان بداعي أمر المولى ولو كان صوريا مستحسن عقلا بل يمكن أن يكون موردا لإرادة المولى بعد الأمر وإن لم يكن الأمر من باب إرادة الفعل، فتأمل.
الثاني عشر: لا إشكال في أن المتيقن من مفاد القاعدة هو التجاوز عن محل المشكوك المجعول له شرعا، وأما التعميم للمحل العادي والعقلي من غير فرق فيهما بين العادة الشخصية التي كانت نوعية أيضا والعقلية التي لها دوام واستقرار أو كان التجاوز عنه عاديا، ومن غير فرق في الأخير بين عدم إمكان تدارك المشكوك بعد التجاوز عن محله لعدم إمكان إعادة المحل - كما إذا لم يكن المكلف قادرا على الإتيان بالظهرين بعد مضي ساعتين من الزوال - وبين ما كان ممكن التدارك بإعادة المحل، كما إذا شك بعد الإتيان ب " الله أكبر " إلا الراء منه بعد السكوت والفصل في الإتيان بالراء الساكن على ما مثل به الشيخ المؤسس الأنصاري (1) (قدس سره)، فإن محل الراء الساكن بعد الباء المتحرك، وإلا لاستحال