ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته (2). * *
____________________
أو لا يعلم كونه ركوعا صلاتيا، فإن صرف بقاء الانحناء من دون دخالة ابتدائه ولا رفع الرأس لا يعلم كونه ركوعا يتحقق به الزيادة في الصلاة وكونها ركوعا.
ويمكن أن يوجه كلامهم بتوجيه آخر وهو أن مقتضى الشك: عدم قصده بالانحناء أنه ركوع بنحو الجزم، إذ ليس الركوع مطلق الانحناء ولا مطلق الانحناء العبادي ولو كان ذلك من جهة قصد الأمر المقدمي للهوي إلى السجود، بل الركوع هو الانحناء الخاص بقصد الأمر النفسي وهو غير معلوم، فالركوع غير معلوم في حال الشك وبعد العلم بالركوع يعلم أنه لم يكن ركوعا، وهذا غير منقوض بالعمد والسهو.
لكن الإنصاف صدق الركوع عرفا بقصد احتمال الأمر النفسي أو بقصد الأمر القطعي الظاهري المحتمل انطباقه على الأمر النفسي، لكن الوجه الأول وجيه لا سيما في الانحناء الخالي عن الوقوف، فتدبر.
* أي تبطل الصلاة أيضا بزيادة التكبير الافتتاحي عمدا وسهوا.
* * قال (قدس سره) في الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخرين كما اعترف به بعضهم صريحا وآخر ظاهرا - إلى أن قال: - لكن تأمل بعض متأخري المتأخرين في ذلك، وهو لا يخلو من وجه لولا اتفاق الأصحاب هنا ظاهرا على البطلان (3).
أقول: يمكن الاستدلال له بما تقدم (4) في صحيح أبي بصير " من زاد في
ويمكن أن يوجه كلامهم بتوجيه آخر وهو أن مقتضى الشك: عدم قصده بالانحناء أنه ركوع بنحو الجزم، إذ ليس الركوع مطلق الانحناء ولا مطلق الانحناء العبادي ولو كان ذلك من جهة قصد الأمر المقدمي للهوي إلى السجود، بل الركوع هو الانحناء الخاص بقصد الأمر النفسي وهو غير معلوم، فالركوع غير معلوم في حال الشك وبعد العلم بالركوع يعلم أنه لم يكن ركوعا، وهذا غير منقوض بالعمد والسهو.
لكن الإنصاف صدق الركوع عرفا بقصد احتمال الأمر النفسي أو بقصد الأمر القطعي الظاهري المحتمل انطباقه على الأمر النفسي، لكن الوجه الأول وجيه لا سيما في الانحناء الخالي عن الوقوف، فتدبر.
* أي تبطل الصلاة أيضا بزيادة التكبير الافتتاحي عمدا وسهوا.
* * قال (قدس سره) في الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخرين كما اعترف به بعضهم صريحا وآخر ظاهرا - إلى أن قال: - لكن تأمل بعض متأخري المتأخرين في ذلك، وهو لا يخلو من وجه لولا اتفاق الأصحاب هنا ظاهرا على البطلان (3).
أقول: يمكن الاستدلال له بما تقدم (4) في صحيح أبي بصير " من زاد في