[المسألة] الثانية: هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح *؟ قيل بالأول، لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها، وقيل: بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه، والأول أشبه (1).
____________________
أقول: يمكن أن يقال: إنه لا يقال بالتفكيك في المقام، لأن الإتيان بالثالثة في الأول والرابعة في الثاني مظنون، ومقتضى حجية الظن بالإتيان في ما إذا كان مجموع الركعة مظنونا هو الإتيان بالركعة بجميع أفعالها التي منها السجدة أو السجدتان.
إن قلت: الحكم بإتيان جميع الركعة في الفرضين لا يثبت الإتيان بالسجدة أو السجدتين في تلك الركعة التي فرغ عنها، والظن بأن تلك الركعة هي الثالثة في الفرض الأول والرابعة في الفرض الثاني لا يقتضي الإتيان بالسجدتين.
قلت أولا: إن حجية الظن بالإتيان بالركعة تماما تثبت لازمه وهو الإتيان بالسجدتين من تلك الركعة، فإن لوازم الأمارات حجة.
وثانيا: إن الحكم بالإتيان بالركعة تماما في الفرض والحكم بأنها الركعة ليس إلا الإتيان بالسجدة أو السجدتين في تلك الركعة، فتأمل.
وثالثا: إنه يكفي لإحراز التكليف الحكم بالإتيان بالركعة المشكوكة تامة ولو لم يحرز وضع تلك الركعة الخاصة التي فرغ عنها، فإن ذلك كاف في إحراز التكليف، فتأمل في جميع ما ذكرناه جيدا.
* أقول: في صلاة الاحتياط مسائل:
إن قلت: الحكم بإتيان جميع الركعة في الفرضين لا يثبت الإتيان بالسجدة أو السجدتين في تلك الركعة التي فرغ عنها، والظن بأن تلك الركعة هي الثالثة في الفرض الأول والرابعة في الفرض الثاني لا يقتضي الإتيان بالسجدتين.
قلت أولا: إن حجية الظن بالإتيان بالركعة تماما تثبت لازمه وهو الإتيان بالسجدتين من تلك الركعة، فإن لوازم الأمارات حجة.
وثانيا: إن الحكم بالإتيان بالركعة تماما في الفرض والحكم بأنها الركعة ليس إلا الإتيان بالسجدة أو السجدتين في تلك الركعة، فتأمل.
وثالثا: إنه يكفي لإحراز التكليف الحكم بالإتيان بالركعة المشكوكة تامة ولو لم يحرز وضع تلك الركعة الخاصة التي فرغ عنها، فإن ذلك كاف في إحراز التكليف، فتأمل في جميع ما ذكرناه جيدا.
* أقول: في صلاة الاحتياط مسائل: