السادسة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع - مثلا - وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد الفراغ؟ وجهان، والأحوط الأول. * *
____________________
* قد مر (1) أن الحق هو الإتيان بالمشكوك أيضا، وفاقا لما ذكره (قدس سره) هنا وخلافا لما ذكره (قدس سره) هناك، وقد ذكرنا لذلك وجوها خمسة منها ما ذكره هنا في المتن، وهو لا يخلو عن وجه، وليس كما ذكره بعض المحشين من ضعف التعليل، نعم، لا ينحصر بذلك.
* * أقول: لا ينبغي الإشكال في عدم جريان قاعدة الفراغ، فإنه ورد في الصحيح على ما في الوسائل عن السرائر - المؤيد جدا بنقل الصدوق (قدس سره) في الفقيه - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " (2).
ولا ريب في ظهور القيد بل صراحته في أن الشرط أن يكون حين الانصراف متيقنا بذلك، وإلا لم يكن وجه للتقييد. وقوله في مقام بيان الملاك " وكان حين انصرف... " ظاهر في أن المجعول في قاعدة الفراغ - كما تقدم - حجية الإحراز عند الفراغ، وهذا لا ينطبق على ما نحن فيه، إذ يقطع بعدم الفراغ عن إحراز، فاحتمال
* * أقول: لا ينبغي الإشكال في عدم جريان قاعدة الفراغ، فإنه ورد في الصحيح على ما في الوسائل عن السرائر - المؤيد جدا بنقل الصدوق (قدس سره) في الفقيه - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " (2).
ولا ريب في ظهور القيد بل صراحته في أن الشرط أن يكون حين الانصراف متيقنا بذلك، وإلا لم يكن وجه للتقييد. وقوله في مقام بيان الملاك " وكان حين انصرف... " ظاهر في أن المجعول في قاعدة الفراغ - كما تقدم - حجية الإحراز عند الفراغ، وهذا لا ينطبق على ما نحن فيه، إذ يقطع بعدم الفراغ عن إحراز، فاحتمال