____________________
التعارض مع الأخبار المستفيضة والأخذ بالمشهور أو الحمل على التقية، مع أن الجمع العرفي يقتضي جواز الأخذ بالكل إلا أن الاحتياط في الأخذ بالمشهور، لكفايته قطعا كما نبهنا عليه.
المسألة الثانية: في حكم تذكر نسيانها من الركعة الأخيرة بعد السلام وبعد المنافي، فإن منشأ الإشكال في خصوص ذلك القسم هو اختصاص الأخبار الخاصة الصريحة في القضاء بما إذا تذكر الترك بعد أن ركع، وأكثر ما رأيناه من كلمات الأصحاب كذلك. نعم، يستفاد من مطاوي كلماتهم المفروغية عن التساوي في الحكم فراجع التذكرة في ما لو نسي سجدات أربعة من أربع ركعات (1).
ويمكن أن يستدل عليه بأمور:
منها: إلقاء الخصوصية، بدعوى أنه مما يحكم به العرف وأن المقصود من التذكر بعد الركوع في الأخبار المتقدمة هو التذكر بعد المنافي بحيث لا يمكن التدارك.
ومنها: الأولوية، ببيان أن مقتضى إطلاق أكثر الأخبار المتقدمة هو القضاء إذا كان التذكر بعد الركوع وإن أتى بالمنافيات السهوية أو العمدية بعد ذلك، بل موثق عمار - أي قوله: قلت: فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال: " يقضي ما فاته إذا ذكره " (2) - صريح في فرض وقوع المنافي، فتأمل، فحينئذ إن كان ترك السجدة المقرون بعروض منافيات كثيرة - منها الركوع - لا يوجب فساد الصلاة فتركه في فرض عروض مناف واحد أولى بعدم إيجابه الفساد. هذا من حيث الصحة، وأما وجوب القضاء فيمكن التمسك باستصحاب وجوبها بنحو المهملة، فتأمل.
المسألة الثانية: في حكم تذكر نسيانها من الركعة الأخيرة بعد السلام وبعد المنافي، فإن منشأ الإشكال في خصوص ذلك القسم هو اختصاص الأخبار الخاصة الصريحة في القضاء بما إذا تذكر الترك بعد أن ركع، وأكثر ما رأيناه من كلمات الأصحاب كذلك. نعم، يستفاد من مطاوي كلماتهم المفروغية عن التساوي في الحكم فراجع التذكرة في ما لو نسي سجدات أربعة من أربع ركعات (1).
ويمكن أن يستدل عليه بأمور:
منها: إلقاء الخصوصية، بدعوى أنه مما يحكم به العرف وأن المقصود من التذكر بعد الركوع في الأخبار المتقدمة هو التذكر بعد المنافي بحيث لا يمكن التدارك.
ومنها: الأولوية، ببيان أن مقتضى إطلاق أكثر الأخبار المتقدمة هو القضاء إذا كان التذكر بعد الركوع وإن أتى بالمنافيات السهوية أو العمدية بعد ذلك، بل موثق عمار - أي قوله: قلت: فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال: " يقضي ما فاته إذا ذكره " (2) - صريح في فرض وقوع المنافي، فتأمل، فحينئذ إن كان ترك السجدة المقرون بعروض منافيات كثيرة - منها الركوع - لا يوجب فساد الصلاة فتركه في فرض عروض مناف واحد أولى بعدم إيجابه الفساد. هذا من حيث الصحة، وأما وجوب القضاء فيمكن التمسك باستصحاب وجوبها بنحو المهملة، فتأمل.