____________________
للحكم بالتخيير من حيث الرجوع إلى المسجد والإتيان به في البيت أو في مكان آخر مع عدم استواء الأمكنة في القرب والبعد بالضرورة.
وأما بمعنى وجوب المبادرة إليه إذا تذكر في الصلاة أو بعدها من دون فوت الموالاة وعدم الوجوب بعد ذلك إذا لم يتذكر حتى فاتت الموالاة، فهو الأقرب بحسب الظاهر.
المسألة الرابعة: مقتضى ما ذكرناه في المسألة المتقدمة من وجوب المبادرة إذا تذكر بعد الصلاة هو بطلان الصلاة بتركها عمدا اختيارا، لأن مقتضى عنوان القضاء كون الموالاة شرطا في المقضي كما كانت شرطا في المقضي عنه، ومن المعلوم أن شرطيتها بالنسبة إليه كانت على نحو يوجب تركها بطلان الصلاة لا بطلان الجزء، ولا يقتضي حديث " لا تعاد " (1) صحتها إذا أخل بها عمدا كما أوضحناه في أوائل مباحث الخلل، وأما الإخلال بها من باب السهو والغفلة أو الاضطرار فهو لا يوجب الإعادة، لحديث " لا تعاد " ولما تقدم (2) من موثق عمار، وفيه: قلت: فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال: " يقضي ما فاته إذا ذكره ".
ويدل على ذلك في التشهد في الجملة صحيح زرارة المتقدم (3) فراجع، وأما بعد فوات الموالاة فالظاهر عدم وجوب المبادرة فتصح الصلاة ظاهرا وإن تعمد التأخير، والله العالم.
المسألة الخامسة: قال (قدس سره) في طي القسم الثاني في الشرائع: ولو ترك الصلاة على النبي إلى آخر ما في المتن.
وأما بمعنى وجوب المبادرة إليه إذا تذكر في الصلاة أو بعدها من دون فوت الموالاة وعدم الوجوب بعد ذلك إذا لم يتذكر حتى فاتت الموالاة، فهو الأقرب بحسب الظاهر.
المسألة الرابعة: مقتضى ما ذكرناه في المسألة المتقدمة من وجوب المبادرة إذا تذكر بعد الصلاة هو بطلان الصلاة بتركها عمدا اختيارا، لأن مقتضى عنوان القضاء كون الموالاة شرطا في المقضي كما كانت شرطا في المقضي عنه، ومن المعلوم أن شرطيتها بالنسبة إليه كانت على نحو يوجب تركها بطلان الصلاة لا بطلان الجزء، ولا يقتضي حديث " لا تعاد " (1) صحتها إذا أخل بها عمدا كما أوضحناه في أوائل مباحث الخلل، وأما الإخلال بها من باب السهو والغفلة أو الاضطرار فهو لا يوجب الإعادة، لحديث " لا تعاد " ولما تقدم (2) من موثق عمار، وفيه: قلت: فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال: " يقضي ما فاته إذا ذكره ".
ويدل على ذلك في التشهد في الجملة صحيح زرارة المتقدم (3) فراجع، وأما بعد فوات الموالاة فالظاهر عدم وجوب المبادرة فتصح الصلاة ظاهرا وإن تعمد التأخير، والله العالم.
المسألة الخامسة: قال (قدس سره) في طي القسم الثاني في الشرائع: ولو ترك الصلاة على النبي إلى آخر ما في المتن.