____________________
في جميع ذلك ولا يكون من مصاديق الإثبات الذي لا أصل له، فافهم وتأمل، فإنه نافع جدا في غير واحد من الموارد.
فالملخص هو الحكم بالبطلان الواقعي في صورة عدم تحقق قصد التقرب بالنسبة إلى بعض الأجزاء، والصحة الواقعية والظاهرية في صورة تحقق قصد التقرب وعدم كون المأتي به زائدا في الصلاة كما في القراءة المأتي بها بقصد الرجاء، والبطلان الظاهري في غير ذلك المحكوم بالصحة الواقعية في صورة التطابق للواقع. والله المتعالي هو العالم بالمبدأ والمال.
السادس: لا ينبغي الإشكال بل لا يكون ظاهرا في جريان القاعدة في صلاة المضطر في الجملة في ما تجاوز عن المشكوك حقيقة وكان المشكوك والمتجاوز عنه مما يصدق عليه الاسم، بل ولو كان المشكوك مما يصدق عليه اسم الأجزاء كالركوع عن جلوس إذا شك فيه بعد السجود الاختياري أو الاضطراري.
وذلك لإطلاق مثل صحيح زرارة (1) ومصحح إسماعيل بن جابر (2).
والانصراف عن صلاة المضطر ممنوع جدا، وإلا لجرى الانصراف في جميع ما يتعلق بالأجزاء الاضطرارية من الذكر والطمأنينة وغير ذلك من الشرائط والأحكام، كالشك في الركعات وغيرها. وإن فرض الانصراف فالظاهر أن دليل البدلية واف بذلك عرفا، فإن الظاهر أن صلاة المضطر - مثلا يكون جالسا - بما لها من الأجزاء والشرائط والأحكام الواقعية والظاهرية وما يتعلق بها من المستحبات حتى التعقيب الوارد بعد الصلوات على نحو الاختصاص أو الاشتراك.
والظاهر أنه لا إشكال فيه مع عدم صدق الاسم أيضا إذا كان التجاوز حقيقيا
فالملخص هو الحكم بالبطلان الواقعي في صورة عدم تحقق قصد التقرب بالنسبة إلى بعض الأجزاء، والصحة الواقعية والظاهرية في صورة تحقق قصد التقرب وعدم كون المأتي به زائدا في الصلاة كما في القراءة المأتي بها بقصد الرجاء، والبطلان الظاهري في غير ذلك المحكوم بالصحة الواقعية في صورة التطابق للواقع. والله المتعالي هو العالم بالمبدأ والمال.
السادس: لا ينبغي الإشكال بل لا يكون ظاهرا في جريان القاعدة في صلاة المضطر في الجملة في ما تجاوز عن المشكوك حقيقة وكان المشكوك والمتجاوز عنه مما يصدق عليه الاسم، بل ولو كان المشكوك مما يصدق عليه اسم الأجزاء كالركوع عن جلوس إذا شك فيه بعد السجود الاختياري أو الاضطراري.
وذلك لإطلاق مثل صحيح زرارة (1) ومصحح إسماعيل بن جابر (2).
والانصراف عن صلاة المضطر ممنوع جدا، وإلا لجرى الانصراف في جميع ما يتعلق بالأجزاء الاضطرارية من الذكر والطمأنينة وغير ذلك من الشرائط والأحكام، كالشك في الركعات وغيرها. وإن فرض الانصراف فالظاهر أن دليل البدلية واف بذلك عرفا، فإن الظاهر أن صلاة المضطر - مثلا يكون جالسا - بما لها من الأجزاء والشرائط والأحكام الواقعية والظاهرية وما يتعلق بها من المستحبات حتى التعقيب الوارد بعد الصلوات على نحو الاختصاص أو الاشتراك.
والظاهر أنه لا إشكال فيه مع عدم صدق الاسم أيضا إذا كان التجاوز حقيقيا