____________________
وقد ورد أيضا عدم الضمان في باب الجماعة (1)، والمقصود به - كما يظهر من استثناء القراءة - حمل أصل الذكر بأن لا يجب على المأموم مثلا إلا الاقتداء في العمل وكان الذكر في جميع الحالات - من الركوع والسجود والتشهد والسلام - على الإمام، وهذا غير تحمل الأوهام بمعنى عدم وجوب شئ على المأموم بوهمه إذا حفظه الإمام.
هذا كله، مضافا إلى أنه لو فرض كون المقصود مما يدل على نفي الضمان في الموارد المختلفة ما يشمل حمل الأوهام فلا ريب أن النسبة بين ما يدل على نفي الضمان المطلق والضمان في صورة الوهم بالنسبة إلى سجدتي السهو في ما وقع فيه الايتمام هي العموم المطلق، فكما أنه لا يتدارك في حال السهو في بعض الموارد كذلك لا بعد في عدم لزوم سجدتي السهو، فما ينسب إلى المشهور بين القدماء أو المجمع عليه بينهم كما عن خلاف الشيخ (قدس سره) لا يخلو عن رجحان، لكن قد عرفت (2) أنه لا بد أن يستثنى من ذلك ما كان السهو فيه متعلقا بما ليس فيه الايتمام، لما تقدم من عدم شمول الدليل ووجود الدليل - وهو صحيح عبد الرحمان (3) - على لزوم سجود السهو.
الثالث عشر: أنه لو اشتركا في السهو في شئ واحد فعلى ما ذكرناه سابقا (4) يسجد كل واحد منهما سجود السهو، وأما على ما تقدم (5) عن الشيخ (قدس سره) فمقتضى قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب يجب على المأموم أن يسجدهما مرتين،
هذا كله، مضافا إلى أنه لو فرض كون المقصود مما يدل على نفي الضمان في الموارد المختلفة ما يشمل حمل الأوهام فلا ريب أن النسبة بين ما يدل على نفي الضمان المطلق والضمان في صورة الوهم بالنسبة إلى سجدتي السهو في ما وقع فيه الايتمام هي العموم المطلق، فكما أنه لا يتدارك في حال السهو في بعض الموارد كذلك لا بعد في عدم لزوم سجدتي السهو، فما ينسب إلى المشهور بين القدماء أو المجمع عليه بينهم كما عن خلاف الشيخ (قدس سره) لا يخلو عن رجحان، لكن قد عرفت (2) أنه لا بد أن يستثنى من ذلك ما كان السهو فيه متعلقا بما ليس فيه الايتمام، لما تقدم من عدم شمول الدليل ووجود الدليل - وهو صحيح عبد الرحمان (3) - على لزوم سجود السهو.
الثالث عشر: أنه لو اشتركا في السهو في شئ واحد فعلى ما ذكرناه سابقا (4) يسجد كل واحد منهما سجود السهو، وأما على ما تقدم (5) عن الشيخ (قدس سره) فمقتضى قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب يجب على المأموم أن يسجدهما مرتين،