____________________
ثم سها ونوى الندب لا يضره ذلك، وكذلك العكس (1). انتهى ملخصا (2).
أقول: لقد أجاد في بعض ما أفاده - لله دره وعليه تعالى أجره - إلا أن فيه مع ذلك مواقع للنظر:
منها: أنه ليس هنا بمنزلة من لم ينو، فإن من لم ينو أصلا لا بد من الإعادة بلا إشكال.
ومنها: أنه لا تكفي النية الإجمالية الأولية، لأن جميع الصلاة لا بد أن يؤتى بالنية إلا أنه يكفي الداعي المحرك الموجود في النفس من غير فرق بين الأول والآخر.
ومنها: أن الأخبار المشار إليها ظاهرة في الصحة في فرض وجود الأمر السابق في النفس وأنه يأتي بالصلاة بالأمر الذي قصده في الابتداء لكن سها عن ذلك وأطبقه على الاستحبابي خطأ، وهذا لا ينطبق على المورد، من جهة عدم وجود الأمر الفعلي في النفس أي هذا غير مفروض في المقام وإن كان يمكن ذلك، لكن المدعى هو التشبث بها للمطلوب مطلقا، والأمر بالصلاة ليس إلا الأمر بالأجزاء الذي لم يقصد في المبحوث عنه إلا ما تعلق منه بجلسة الاستراحة، فتأمل.
الثالث: لو سها عن الجلوس رأسا فهل يجب تداركه من جهة تركه وبقاء محله فيجب كسائر الأجزاء والشرائط غير الركنية التي لم يفت محلها أو لا يجب؟
وجهان.
أقول: لقد أجاد في بعض ما أفاده - لله دره وعليه تعالى أجره - إلا أن فيه مع ذلك مواقع للنظر:
منها: أنه ليس هنا بمنزلة من لم ينو، فإن من لم ينو أصلا لا بد من الإعادة بلا إشكال.
ومنها: أنه لا تكفي النية الإجمالية الأولية، لأن جميع الصلاة لا بد أن يؤتى بالنية إلا أنه يكفي الداعي المحرك الموجود في النفس من غير فرق بين الأول والآخر.
ومنها: أن الأخبار المشار إليها ظاهرة في الصحة في فرض وجود الأمر السابق في النفس وأنه يأتي بالصلاة بالأمر الذي قصده في الابتداء لكن سها عن ذلك وأطبقه على الاستحبابي خطأ، وهذا لا ينطبق على المورد، من جهة عدم وجود الأمر الفعلي في النفس أي هذا غير مفروض في المقام وإن كان يمكن ذلك، لكن المدعى هو التشبث بها للمطلوب مطلقا، والأمر بالصلاة ليس إلا الأمر بالأجزاء الذي لم يقصد في المبحوث عنه إلا ما تعلق منه بجلسة الاستراحة، فتأمل.
الثالث: لو سها عن الجلوس رأسا فهل يجب تداركه من جهة تركه وبقاء محله فيجب كسائر الأجزاء والشرائط غير الركنية التي لم يفت محلها أو لا يجب؟
وجهان.