____________________
هي الثانية) يعلم بكونه زيادة في الصلاة، ويبنى على ذلك المبنى فرع آخر وهو أنه " لو علم بعد الصلاة بكونها ثانية وأتى بصلاة الاحتياط فعلم بعدم الإتيان بالتشهد الأول لم يكن عليه قضاء التشهد " فالزيادة معلومة في المقام.
ثانيهما: أنه على فرض عدم كونه حكما واقعيا بالنسبة إلى التشهد فلا ريب في حكمه ظاهرا بعدم اللزوم، والإتيان به مع الحكم بعدم اللزوم هو عين الزيادة فتثبت الزيادة ظاهرا.
لكن مع ذلك ففي وجوب سجدتي السهو إشكال، من جهة عدم إحراز كون الزيادة واقعة عن سهو، لاحتمال كونه من باب العلم بأنها ثانية ولم يكن سهو حين الإتيان به وإن كان السهو محرزا على تقدير كونها الثالثة، فتأمل.
* أقول: قد تقدم الكلام في أمثال ذلك مرارا: منها في المسألة السابعة عشرة، ومنها في المسألة الخامسة والأربعين، وقد اختار في الثانية منهما خلاف ما في المسألة الأولى منهما.
والظاهر عدم التجاوز وكون الشك في محله، إذ لا فرق بين التشهد غير الصلاتي أو غيره من الأفعال الخارجة عن الصلاة، كأن قام لأخذ شئ مثلا أو لدفع أحد.
ثانيهما: أنه على فرض عدم كونه حكما واقعيا بالنسبة إلى التشهد فلا ريب في حكمه ظاهرا بعدم اللزوم، والإتيان به مع الحكم بعدم اللزوم هو عين الزيادة فتثبت الزيادة ظاهرا.
لكن مع ذلك ففي وجوب سجدتي السهو إشكال، من جهة عدم إحراز كون الزيادة واقعة عن سهو، لاحتمال كونه من باب العلم بأنها ثانية ولم يكن سهو حين الإتيان به وإن كان السهو محرزا على تقدير كونها الثالثة، فتأمل.
* أقول: قد تقدم الكلام في أمثال ذلك مرارا: منها في المسألة السابعة عشرة، ومنها في المسألة الخامسة والأربعين، وقد اختار في الثانية منهما خلاف ما في المسألة الأولى منهما.
والظاهر عدم التجاوز وكون الشك في محله، إذ لا فرق بين التشهد غير الصلاتي أو غيره من الأفعال الخارجة عن الصلاة، كأن قام لأخذ شئ مثلا أو لدفع أحد.