____________________
ولو من باب دخالته في كون الانتصاب إلى القيام، والقيام زيادة، وصدق عنوانها عليه وعدم البأس من جهة أن استناد الخلل إلى عنوان الزيادة ليس إلا من باب عدم الاقتضاء، وهو لا ينافي اقتضاء الاستناد إلى ترك السجدتين لبطلان الصلاة.
والجواب عنه أن جريان المستثنى منه بالنسبة إلى الزيادة وأنه من جهة الاستناد إليها لا يكون مانعا عن الصلاة موجب لعدم كون ترك السجدتين موجبا للخلل، إذ لولا مانعية الزيادة لم يحصل الخلل قط من ناحية تركهما، لإمكان الإتيان بهما من دون إيجاب خلل أو وجوده، فتأمل، مع أن تحقق الخلل إنما حصل من ناحية الزيادة أي حصل حين تحققها لا حين ترك السجدتين. وبهذا يفرق بينه وبين ما تقدم من الحدث قبل السلام نسيانا، فتأمل. فتحصل أن مقتضى القاعدة هو الصحة، ويدل عليه خبر حكم بن حكيم المتقدم (2). والله العالم.
* قال (قدس سره) في الجواهر ما خلاصته:
وهو مما لا خلاف فيه كما في المنتهى والرياض، وصرح جماعة بالإجماع كما في الثاني، وعن المصابيح الإجماع عليه، وهو موضع وفاق كما في المدارك، وعن التذكرة نسبته إلى العلماء (3). انتهى.
ويدل على ذلك - مضافا إلى ما مر في المسألة المتقدمة من أنه مقتضى القاعدة - عدة من الأخبار:
منها: الحسن أو الصحيح بإسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: " فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه
والجواب عنه أن جريان المستثنى منه بالنسبة إلى الزيادة وأنه من جهة الاستناد إليها لا يكون مانعا عن الصلاة موجب لعدم كون ترك السجدتين موجبا للخلل، إذ لولا مانعية الزيادة لم يحصل الخلل قط من ناحية تركهما، لإمكان الإتيان بهما من دون إيجاب خلل أو وجوده، فتأمل، مع أن تحقق الخلل إنما حصل من ناحية الزيادة أي حصل حين تحققها لا حين ترك السجدتين. وبهذا يفرق بينه وبين ما تقدم من الحدث قبل السلام نسيانا، فتأمل. فتحصل أن مقتضى القاعدة هو الصحة، ويدل عليه خبر حكم بن حكيم المتقدم (2). والله العالم.
* قال (قدس سره) في الجواهر ما خلاصته:
وهو مما لا خلاف فيه كما في المنتهى والرياض، وصرح جماعة بالإجماع كما في الثاني، وعن المصابيح الإجماع عليه، وهو موضع وفاق كما في المدارك، وعن التذكرة نسبته إلى العلماء (3). انتهى.
ويدل على ذلك - مضافا إلى ما مر في المسألة المتقدمة من أنه مقتضى القاعدة - عدة من الأخبار:
منها: الحسن أو الصحيح بإسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: " فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه