____________________
المسألة الأولى: في الجواهر عن جماعة أنه لا بد في صلاة الاحتياط من النية والتكبيرة للافتتاح، بل لا أجد في ذلك خلافا، بل عن الدرة الإجماع عليه (1).
لكن في مصباح الفقيه عن القطب الراوندي (قدس سره) نسبة عدم لزومهما إلى بعض الأصحاب، وفي آخره وقيل بلزوم ذلك. ونقل عن الحدائق تأييده من باب خلو الأخبار الواردة في صلاة الاحتياط عن الأمر بالتكبير أو تجديد النية مع الأمر بالقراءة والتشهد والتسليم مع أن التكبير لعله أولى بالذكر، من جهة أن الاحتياج إلى التشهد والسلام مقتضى كونها جابرة للصلاة الأصلية، فإن الركعة الرابعة الباقية على ذمة المكلف مشتملة على التشهد والتسليم، وفاتحة الكتاب أيضا مما يجب في الأخيرتين ولو تخييرا، وهذا بخلاف تكبيرة الافتتاح وتجديد النية (2). وشرح ذلك صدر من قلم المؤلف وهو الموفق.
أقول: أما البحث عن النية فلا معنى له على كل حال، لوضوح لزوم أصل النية، لأن صلاة الاحتياط عمل عبادي لا بد فيها من الإخلاص وكفاية استدامة النية بنحو قابل للانطباق على الفرض والنفل أي الإتيان بداعي امتثال الأمر الإلهي على كل حال، إذ على فرض الاستقلال لا دليل على عدم كفاية استدامة تلك النية القابلة للانطباق على صلاة الاحتياط ولا على عدم كفاية نية خصوص الفرض مع العلم بترددها بين النفل والفرض على كل حال، إذ على فرض عدم الاستقلال لا يكون ممحضا في الفريضة أيضا قطعا، والظاهر أن الإتيان بنية الوجوب جزما أو الاستحباب كذلك من باب الاشتباه غير مضر على كل حال، فما في الجواهر من " لزوم تجديد النية من باب الاستقلال " (3) غير واضح.
لكن في مصباح الفقيه عن القطب الراوندي (قدس سره) نسبة عدم لزومهما إلى بعض الأصحاب، وفي آخره وقيل بلزوم ذلك. ونقل عن الحدائق تأييده من باب خلو الأخبار الواردة في صلاة الاحتياط عن الأمر بالتكبير أو تجديد النية مع الأمر بالقراءة والتشهد والتسليم مع أن التكبير لعله أولى بالذكر، من جهة أن الاحتياج إلى التشهد والسلام مقتضى كونها جابرة للصلاة الأصلية، فإن الركعة الرابعة الباقية على ذمة المكلف مشتملة على التشهد والتسليم، وفاتحة الكتاب أيضا مما يجب في الأخيرتين ولو تخييرا، وهذا بخلاف تكبيرة الافتتاح وتجديد النية (2). وشرح ذلك صدر من قلم المؤلف وهو الموفق.
أقول: أما البحث عن النية فلا معنى له على كل حال، لوضوح لزوم أصل النية، لأن صلاة الاحتياط عمل عبادي لا بد فيها من الإخلاص وكفاية استدامة النية بنحو قابل للانطباق على الفرض والنفل أي الإتيان بداعي امتثال الأمر الإلهي على كل حال، إذ على فرض الاستقلال لا دليل على عدم كفاية استدامة تلك النية القابلة للانطباق على صلاة الاحتياط ولا على عدم كفاية نية خصوص الفرض مع العلم بترددها بين النفل والفرض على كل حال، إذ على فرض عدم الاستقلال لا يكون ممحضا في الفريضة أيضا قطعا، والظاهر أن الإتيان بنية الوجوب جزما أو الاستحباب كذلك من باب الاشتباه غير مضر على كل حال، فما في الجواهر من " لزوم تجديد النية من باب الاستقلال " (3) غير واضح.