____________________
وأما الثاني فلأن مقتضى حديث " لا تعاد " عدم مبطلية زيادة التكبير الافتتاحي، وما ثبت بالإجماع مبطليته هو ما كان المقصود به الافتتاح للصلاة التي افتتح لها قبلا لا لصلاة أخرى، مضافا إلى ما تقدم من أن الأحوط أن يؤتى بتكبير صلاة الاحتياط بقصد ما هو مطلوب واقعا، وقد مر أنه لا يكون افتتاحا حينئذ مطلقا، بل على تقدير عدم كون الركعة الاحتياطية صالحة للجبر بنفسها بأن يكون بنفسها مصداقا للصلاة الواقعية.
وأما الثالث فإنه مبني على كونها مستقلة حتى من حيث كونها ظهرا أو عصرا مثلا على فرض النقصان، وهو خلاف ظاهر قوله (عليه السلام) على ما في صحيح الحلبي:
" كانتا هاتان تمام الأربع " (1) وكذا قوله (عليه السلام) على ما في مرسل ابن أبي عمير: " وإلا تمت الأربع " (2)، بل ولو فرض عدم القصد فعدم الاشتراط أيضا ثابت بحديث " لا تعاد "، فتصح الصلاة حينئذ بحسب القاعدة. هذا بالنسبة إلى الدعوى الأولى.
وأما الثانية - وهي البطلان في صورة الفصل بالمنافي - فهي واضحة، لأنها مقتضى فرض المنافي وعدم مشموليتها لدليل الاحتياط، والله العالم.
المسألة الثامنة: إن كان تذكر نقصان الصلاة بعد الاحتياط الأول وقبل الشروع في الثاني وكان ما أتى به موافقا لما نقص كما وكيفا - كما أنه لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فصلى ركعتين فعلم أن نقص صلاته كان ركعتين - فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالصحة. وفي العروة قد نفى البعد عن صحتها (3).
ويمكن أن يستدل على ذلك بأمور:
وأما الثالث فإنه مبني على كونها مستقلة حتى من حيث كونها ظهرا أو عصرا مثلا على فرض النقصان، وهو خلاف ظاهر قوله (عليه السلام) على ما في صحيح الحلبي:
" كانتا هاتان تمام الأربع " (1) وكذا قوله (عليه السلام) على ما في مرسل ابن أبي عمير: " وإلا تمت الأربع " (2)، بل ولو فرض عدم القصد فعدم الاشتراط أيضا ثابت بحديث " لا تعاد "، فتصح الصلاة حينئذ بحسب القاعدة. هذا بالنسبة إلى الدعوى الأولى.
وأما الثانية - وهي البطلان في صورة الفصل بالمنافي - فهي واضحة، لأنها مقتضى فرض المنافي وعدم مشموليتها لدليل الاحتياط، والله العالم.
المسألة الثامنة: إن كان تذكر نقصان الصلاة بعد الاحتياط الأول وقبل الشروع في الثاني وكان ما أتى به موافقا لما نقص كما وكيفا - كما أنه لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فصلى ركعتين فعلم أن نقص صلاته كان ركعتين - فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالصحة. وفي العروة قد نفى البعد عن صحتها (3).
ويمكن أن يستدل على ذلك بأمور: